فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب العرض في الزكاة

باب الْعَرْضِ فِي الزَّكَاةِ
وَقَالَ طَاوُسٌ قَالَ مُعَاذٌ -رضي الله عنه- لأَهْلِ الْيَمَنِ ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ، أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ لأَصْحَابِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالْمَدِينَةِ.

وَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «وَأَمَّا خَالِدٌ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».

وَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ» فَلَمْ يَسْتَثْنِ صَدَقَةَ الْفَرْضِ مِنْ غَيْرِهَا.
فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا.
وَلَمْ يَخُصَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مِنَ الْعُرُوضِ.

( باب) جواز أخذ ( العرض) بفتح العين وسكون الراء وبالضاد المعجمة خلاف الدنانير والدراهم ( في الزكاة.
وقال طاوس)
هو ذكوان مما رواه يحيى بن آدم في كتاب الخراج ( قال معاذ) هو
ابن جبل ( -رضي الله عنه- لأهلِ اليمن: ائتوني بعرض) بفتح العين المهملة وسكون الراء بعدها ضاد معجمه ( ثياب) بالتنوين بدل من عرض أو عطف بيان وجوز بعضهم إضافة عرض للاحقه كشجر أراك فالإضافة بيانية والعرض ما عدا النقدين ( خميص) بفتح الخاء المعجمة وآخره صاد مهملة بيان لسابقه أي خميصة وذكره على إرادة الثوب.
وقال الكرماني: كساء أسود مربع له علمان، والمشهور خميس بالسين قال أبو عبيد هو ما طوله خمسة أذرع ( أو لبيس) بفتح اللام وكسر الموحدة المخففة فعيل بمعنى ملبوس ( في الصدقة مكان الشعير والذرة) ، بضم الذال المعجمة وتخفيف الراء هو ( أهون) أسهل ( عليكم) ، عبر بعلى دون اللام لإرادة تسلط السهولة عليهم ( وخير) أي أرفق ( لأصحاب النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالمدينة) لأن مؤنة النقل ثقيلة فرأى الأخف في ذلك خيرًا من الأثقل وهو موافق لمذهب الحنفية في جواز دفع القيم في الزكاة وإن كان المؤلّف كثير المخالفة لهم لكن قاده إليه الدليل كما قاله ابن رشيد، وهذا التعليق وإن كان صحيحًا إلى طاوس لكن طاوس لم يسمع من معاذ فهو منقطع نعم إيراد المؤلّف له في معرض الاحتجاج يقتضي قوّته عنده.
وقد حكى البيهقي عن بعضهم أنه قال فيه عن الجزية بدل الصدقة فإن ثبت ذلك فقد سقط الاحتجاج به لكن المشهور الأول أي رواية الصدقة وقد أجيب بأن معاذًا كان يقبض منهم الزكاة بأعيانها غير مقوّمة فإذا قبضها عاوض عنها حينئذ من شاء بما شاء من العروض، ولعله كان يبيع صدقة زيد من عمرو حتى يخلص من كراهة بيع الصدقة لصاحبها وقيل: لا حجه في هذا على أخذ القيمة في الزكاة مطلقًا لأنه لحاجة علمها بالمدينة رأى المصلحة في ذلك واستدلّ به على نقل الزكاة.
وأجيب: بأن الذي صدر من معاذ كان على سبيل الاجتهاد فلا حجة فيه، وعورض بأن معاذًا كان أعلم الناس بالحلال والحرام وقد بين له النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لما أرسله إلى اليمن ما كان يصنع.

( وقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) في حديث أبي هريرة الآتي موصولاً إن شاء الله تعالى في باب قول الله تعالى: وفي الرقاب ( وأما خالد) هو ابن الوليد ( احتبس) أي وقف ولأبوي ذر والوقت: فقد احتبس ( أدراعه) جمع درع وهي الزردية ( وأعتده) بضم المثناة الفوقية جمع عتد بفتحتين، ولأبي ذر: وأعتده بكسر التاء، ولمسلم: أعتاده جمع عتاد بفتح العين، لكن نقل ابن الأثير عن الدارقطني أن أحمد صوّب الأولى وأن علي بن حفص أخطأ في قوله أعتاده وصحف.
وقال بعضهم: إن أحمد إنما حكى عن علي بن حفص وأعتده بالمثناة وأن الصواب وأعبده بالموحدة لكن لا وهم مع صحة الرواية والذي يظهر أن الصحيح رواية اعتده بالمثناة الفوقية وهو المعد من السلاح والدواب للحرب ( في سبيل الله) قال النووي إنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظنًّا أنها للتجارة فقال لهم لا زكاة علي فقالوا للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إن خالدًا منع فقال إنكم تظلمونه إنه حبسها ووقفها في سبيل الله قبل الحول فلا زكاة فيها وفيه دليل على وقف المنقول خلافًا لبعض الكوفيين انتهى.
وقال البدر الدماميني ولا أدري كيف ينتهض حديث وقف خالد لأدراعه وأعتده دليلاً للبخاري على أخذ العرض في الزكاة ووجهه غيره من حيث إن أدراعه وأعتده من العرض ولولا أنه وقفهما لأعطاهما في الزكاة أو لما صح منه صرفهما في سببيل الله

فدخلا في أحد مصاريف الزكاة الثمانية فلم يبق عليه شيء واستشكله ابن دقيق العيد بأنه إذا حبس تعين مصرفه من حيث التحبيس، فلا يكون مصرفًا من حيث الزكاة ثم تخلص من ذلك باحتمال أن يكون المراد بالتحبيس الإرصاد لذلك لا الوقف فيزول الإشكال.

( وقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) مما وصله المؤلّف في العيدين من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: ( تصدقن) أي أدّين صدقاتكن ( ولو من حليكن) بضم الحاء المهملة وكسر اللام وتشديد التحتية.
قال البخاري: ( فلم يستثن) عليه الصلاة والسلام ( صدقة الفرض من غيرها) ولأبي ذر: صدقة العرض بالعين المهملة بدل الفاء ( فجعلت المرأة تلقي خرصها) بضم الخاء المعجمة وسكون الراء وبالصاد المهملة حلقتها التي في أذنها ( وسخابها) بكسر السين المهملة قلادتها قال البخاري: ( ولم يخص) عليه الصلاة والسلام ( الذهب والفضة من العروض) وموضع الدلالة منه قوله وسخابها لأن السخاب ليس من ذهب ولا فضة بل من مسك وقرنفل ونحوهما، فدلّ على أخذ القيمة في الزكاة، لكن قوله: ولو من حليكن يدل على أنها لم تكن صدقة محدودة على حد الزكاة فلا حجة فيه والصدقة إذا أطلقت حملت على التطوع عرفًا.


[ قــ :1391 ... غــ : 1448 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا -رضي الله عنه- حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ -رضي الله عنه- كَتَبَ لَهُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَىْءٌ».
[الحديث 1448 - أطرافه في: 1450، 1451، 1453، 1454، 1455، 2487، 3106، 5878، 6955] .

وبالسند قال: ( حدّثنا محمد بن عبد الله) قال: ( حدّثني) بالإفراد ( أبي) عبد الله بن المثنى ( قال: حدّثني) باللإفراد عمي ( ثمامة) بضم المثلثة وتخفيف الميم ابن عبد الله بن أنس قاضي البصرة ( أن) جدّه ( أنسًا) هو ابن مالك ( -رضي الله عنه- حدثه أن أبا بكر) الصديق ( -رضي الله عنه- كتب له) الفريضة التي تؤخذ في زكاة الحيوان ( التي أمر الله رسوله) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بها، وثبت لفظ التي للكشميهني ( ومن بلغت صدقته بنت مخاض) بأن كان عنده من الإبل خمس وعشرون إلى خمس وثلاثين وبنت المخاض بفتح الميم وبالخاء والضاد المعجمتين الأنثى من الإبل وهي التي تم لها عام سميت به لأن أمها آن لها أن تلحق بالمخاض وهو وجع الولادة وإن لم تحمل وبنت بالنصب على المفعولية وفي نسخة بإضافة صدقة إلى بنت ( وليست عنده) أي: والحال أن بنت المخاض ليست موجودة عنده ( و) الحال أن الموجود ( عنده بنت لبون) أنثى وهي التي آن لأمها أن تلد فتصير لبونًا ( فإنها تقبل منه) أي من المالك من الزكاة ( ويعطيه المصدق) بضم الميم وتخفيف المهملة وكسر الدال كمحدث آخذ الصدقة وهو الساعي الذي يأخذ الزكاة ( عشرين درهمًا) فضة من النقرة الخالصة وهي المراد بالدراهم الشرعية حيث أطلقت، ( أو

شاتين)
بصفة الشاة المخرجة عن خمس من الإبل ( فإن لم يكن عنده) أي المالك ( بنت مخاض على وجهها) المفروض ( وعنده ابن لبون) ذكر ( فإنه يقبل منه) وإن كان أقل قيمة منها ولا يكلف تحصيلها ( وليس معه شيء) وهذا طرف من حديث الصدقات، ويأتي إن شاء الله تعالى معظمه في باب زكاة الغنم ودلالته على الترجمة من جهة قبول ما هو أنفس مما يجب على المتصدق وإعطاؤه التفاوت من جنس غير الجنس الواجب وكذا العكس.
وأجيب: بأنه لو كان كذلك لكان ينظر إلى ما بين السنين في القيمة فكان العرض يزيد تارة وينقص أخرى لاختلاف ذلك في الأمكنة والأزمنة، فلما قدّر الشارع التفاوت بمقدار معين لا يزيد ولا ينقص كان ذلك هو الواجب في مثل ذلك، قاله في فتح الباري.

ورواة هذا الحديث بصريون وفيه التحديث، وأخرجه المؤلّف في مواضع قال المزي في الأطراف ستة في الزكاة أي هنا، وباب لا يجمع بين متفرق، وباب ما كان من خليطين، وباب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض، وباب زكاة الغنم، وباب لا تؤخذ في الصدقة هرمة وفي الخمس والشركة واللباس وترك الحيل.
وقال صاحب التلويح في عشرة مواضع بإسناد واحد مقطعًا من حديث ثمامة عن أنس، وأخرجه أبو داود في الزكاة وكذا النسائي وابن ماجة.




[ قــ :139 ... غــ : 1449 ]
- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- "أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ، فَأَتَاهُنَّ وَمَعَهُ بِلاَلٌ نَاشِرَ ثَوْبِهِ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي" وَأَشَارَ أَيُّوبُ إِلَى أُذُنِهِ وَإِلَى حَلْقِهِ.

وبه قال: ( حدّثنا مؤمل) بضم الميم الأولى وفتح الثانية مشدّدة بلفظ المفعول ابن هشام البصري قال: ( حدّثنا إسماعيل) بن علية ( عن أيوب) السختياني ( عن عطاء بن أبي رباح قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: أشهد على رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لصلّى) بفتح اللامين والأولى جواب قسم محذوف بتضمنه لفظ أشهد أي والله لقد صلّى صلاة العيد ( قبل الخطبة فرأى) عليه الصلاة والسلام ( أنه لم يسمع النساء) خطبته لبعدهن ( فأتاهن) أي فجاء إليهن ( ومعه بلال) حال كونه ( ناشر ثوبه) بالإضافة، ولأبي ذر: ناشر ثوبه بغير إضافة مع الرفع ( فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تلقي وأشار أيوب) السختياني بيده ( إلى أذنه وإلى حلقه) يريد ما فيهما من حلق وقرط وقلادة.

ومطابقته للترجمة قيل من جهة أمره عليه الصلاة والسلام النساء بدفع الزكاة فدفعن الحلق والقلائد، وهو يدل على جواز أخذ العرض في الزكاة وجوابه ما مرّ في هذا الباب قريبًا.