فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب المتعة للتي لم يفرض لها

باب الْمُتْعَةِ لِلَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} -إِلَى قَوْلِهِ- { إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} وَقَوْلِهِ: { وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ * كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الْمُلاَعَنَةِ مُتْعَةً حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا
( باب) وجوب ( المتعة) وهي مال يدفعه الزوج ( للتي) للمطلقة التي ( لم) يجب لها نصف مهر فقط بأن وجب لها جميع المهر أو كانت مفوضة لم توطأ ولم ( يفرض لها) صداق صحيح ( لقوله تعالى: { لا جناح عليكم} ) لا تبعة عليكم ( { إن طلقتم النساء} ) شرط ويدل على جوابه لا جناح عليكم والتقدير إن طلقتم النساء فلا جناح عليكم ( { ما لم تمسوهن} ) ما لم تجامعوهن وما شرطية أي إن لم تمسوهن ( { أو تفرضوا لهن فريضة} ) إلا أن تفرضوا لهن فريضة أو حتى تفرضوا وفرض الفريضة تسمية المهر ومتعوهن ( -إلى قوله- { إن الله بما تعملون بصير} ) [البقرة: 236] فيجازيكم على تفضلكم ولأن المفوضة لم يحصل لها شيء فيجب لها متعة للإيحاش ( و) للأولى التي وجب لها جميع المهر في ( قوله) تعالى: ( { وللمطلقات متاع بالمعروف حقًّا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون} ) [البقرة: 241] وخصوص قوله تعالى: { فتعالين أمتعكن} [الأحزاب: 28] ولأن المهر في مقابلة منفعة بضعها وقد استوفاها الزوج فتجب للإيحاش متعة وأما من وجب لها النصف فقط فلا متعة لها لأنه لم يستوف منفعة بضعها فيكفي نصف مهرها للإيحاش ولأنه تعالى لم يجعل لها سواه بقوله عز وجل: { فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237] ويسن أن لا تنقص المتعة عن ثلاثين درهمًا وأن لا تبلغ نصف المهر وعبر جماعة بأن لا تزاد على خادم فلا حد للواجب، وقيل هو أقل ما يتمول ومتع الحسن بن علي زوجته بعشرة آلاف.

وقال: متاع قليل من حبيب مفارق.
وقال المالكية: لا تجب المتعة أصلًا واحتج له بعضهم بأنها لم تقدر.
وأجيب: بأن عدم التقدير لا يمنع الوجوب كنفقة القريب وعن أبي حنيفة تختص بالمطلقة قبل الدخول ولم يسم لها صداق ( ولم يذكر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها) .


[ قــ :5058 ... غــ : 5350 ]
- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ: «حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لاَ سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا».
قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي.
قَالَ: «لاَ مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهْوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا».

وبه قال: ( حدّثنا قتيبة بن سعيد) البغلاني قال: ( حدّثنا سفيان) بن عيينة ( عن عمرو) هو ابن دينار ( عن سعيد بن جبير عن ابن عمر) -رضي الله عنهما- ( أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال للمتلاعنين) :
( حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل) لا طريق ( لك) على الاستيلاء ( عليها) ففيه تأبيد الحرمة فلا يملك عصمتها بوجه من الوجوه ( قال: يا رسول الله) :
أيذهب ( مالي) الذي دفعته لها مهرًا ( قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- له: ( لا مال لك) لأنك ( إن كنت صدقت عليها) فيما قلته عليها ( فهو) أي المال ( بما استحللت من فرجها) بحذف العائد ( وإن كنت كذبت) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي كاذبًا ( عليها فذاك) الطلب لما صدقتها ( أبعد وأبعد لك منها) .

وتفدّم الحديث في اللعان والله المعين.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ