فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب شهادة المختبي

باب شَهَادَةِ الْمُخْتَبِئ، وَأَجَازَهُ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ
قَالَ: وَكَذَلِكَ يُفْعَلُ بِالْكَاذِبِ الْفَاجِرِ.

     وَقَالَ  الشَّعْبِيُّ وَابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَقَتَادَةُ: السَّمْعُ شَهَادَةٌ.
.

     وَقَالَ  الْحَسَنُ يَقُولُ: لَمْ يُشْهِدُونِي عَلَى شَىْءٍ، وَإِنِّي سَمِعْتُ كَذَا وَكَذَا.

( باب) حكم ( شهادة المختبئ) بالخاء المعجمة والموحدة أي الذي يختفي عند تحمل الشهادة ( وأجازه) أي الاختباء عند تحملها ( عمرو بن حريث) بفتح العين وسكون الميم وحريث بضم الحاء المهملة وبالمثلثة آخره مصغرًا المخزومي من صغار الصحابة -رضي الله عنهم- ولأبيه صحبة أيضًا وليس له في البخاري ذكر إلا هذا، ورواه البيهقي ( وقال) أي عمرو بن حريث ( وكذلك يفعل) ما ذكر من الاختباء عند التحمل ( بالكاذب الفاجر) بسبب المديون الذي لا يعترف بالدين ظاهرًا بل إذا خلا به صاحب الدين يعترف به فيسمع إقراره به من هو مختف عمل بذلك، وبه قال الشافعي في الجديد ومالك وأحمد، قال أبو حنيفة: لا.

( وقال الشعبي) بفتح المعجمة وسكون المهملة عامر فيما وصله ابن أبي شيبة ( وابن سيرين) محمد ( وعطاء) هو ابن أبي رباح ( وقتادة) بن دعامة ( السمع شهادة) وإن لم يشهد المقر، ( وقال) ولأبي ذر كان ( الحسن) البصري ( يقول) الذي سمع من قوم شيئًا للقاضي ( لم يشهدوني على شيء وإني) ولأبي ذر: ولكن ( سمعت) هم يقولون ( كذا وكذا) وهذا وصله ابن أبي شيبة.


[ قــ :2523 ... غــ : 2638 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَالِمٌ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- يَقُولُ: "انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ الأَنْصَارِيُّ يَؤُمَّانِ النَّخْلَ وَهْوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ، وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ، لَهُ فِيهَا رَمْرَمَةٌ أَوْ زَمْزَمَةٌ، فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهْوَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ، فَقَالَتْ لاِبْنِ صَيَّادِ: أَىْ صَافِ، هَذَا مُحَمَّدٌ.
فَتَنَاهَى ابْنُ صَيَّادٍ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ".

وبه قال: ( حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: ( أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة ( عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب أنه قال: ( قال سالم سمعت) أبي ( عبد الله بن عمر) بن الخطاب ( -رضي الله عنهما- يقول: انطلق رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأُبيّ بن كعب الأنصاري يؤمان النخل) أي يقصدانه ولأبي ذر عن الحموي والمستملي إلى النخل ( التي فيها ابن صياد) واسمه صافي ( حتى إذا دخل رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) في النخل ( طفق) بكسر الفاء جعل ( رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) وخبر طفق قوله ( يتقي بجذوع النخل وهو يختل) بفتح المثناة التحتية وسكون الخاء المعجمة وكسر الفوقية آخره لام أي حال كونه يطلب ( أن يسمع من ابن صياد شيئًا) من كلامه الذي يقوله في خلوته ليعلم هو وأصحابه أكاهن هو أو ساحر ( قبل أن يراه) أي ابن صياد كما صرّح به في الجنائز ( وابن صياد مضطجع) الواو للحال ( على فراشه في قطيفة) كساء له حمل ( له) أي لابن صياد ( فيها) في القطيفة ( رمرمة) براءين مهملتين بينهما
ميم ساكنة وبعد الراء الثانية ميم أخرى أي صوت خفي ( أو زمزمة) بزاءين معجمتين ومعناها كالأولى والشك من الراوي ( فرأت أم ابن صياد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهو) أي والحال أنه ( يتقي) يخفي نفسه ( بجذوع النخل) حتى لا تراه أم صياد ( فقالت لابن صياد) أمه ( أي صافٍ) كقاضٍ أي يا صافٍ ( هذا محمد) صلوات الله وسلامه عليه ( فتناهى ابن صياد) أي رجع إليه عقله وتنبّه من غفلته أو انتهى عن زمزمته ( قال رسول الله) ولأبي ذر النبي ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( لو تركته) أمه ولم تعلمه بمجيئنا ( بين) لنا من حاله ما نعرف به حقيقة أمره.
وهذا يقتضي الاعتماد على سماع الكلام وإن كان السامع محتجبًا عن المتكلم إذا عرف صوته.

وهذا الحديث سبق في الجنائز في باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلّى عليه وأخرجه أيضًا في بدء الخلق وغيره.




[ قــ :54 ... غــ : 639 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- "جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلاَقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ.
فَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لاَ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ.
وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ.
فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ أَلاَ تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-".
[الحديث 639 - أطرافه في: 560، 561، 565، 5317، 579، 585، 6084] .

وبه قال: ( حدّثنا) ولأبي ذر: حدّثني بالإفراد ( عبد الله بن محمد) المسندي قال: ( حدّثنا سفيان) بن عيينة ( عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب ( عن عروة) بن الزبير بن العوّام ( عن عائشة رضي الله عنها) أنها ( قالت: جاءت امرأة رفاعة) بكسر الراء ( القرظي النبي) بالنصب والقرظي بضم القاف وفتح الراء وبالظاء المعجمة من بني قريظة وهو أحد العشرة الذين نزل فيهم ولقد وصلنا لهم القول الآية كما رواه الطبراني عنه قال البغوي: ولا أعلم له حديثًا غيره واسم زوجته سهيمة، وقيل غير ذلك مما يأتي إن شاء الله تعالى في النكاح ولأبي ذر: جاءت إلى النبي ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقالت) له عليه الصلاة والسلام: ( كنت عند رفاعة فطلقني فأبتَّ طلاقي) بهمزة مفتوحة وتشديد المثناة الفوقية كذا في جميع ما وقفت عليه من النسخ في الأصول المعتمدة فأبتَّ بالهمز من الثلاثي المزيد فيه، وقال العيني: فبتَّ من غير همز من الثلاثي المجرّد قال وفي النسائي فأبتَّ من المزيد انتهى.

نعم رأيت في النسخة المقروءة على الميدومي فطلّقني فأبتَّ فزاد فطلّقني ولم يقل بعد أبت طلاقي، وفي الطلاق عند المؤلّف طلّقني فبتَّ طلاقي أي قطع قطعًا كليًّا بتحصيل البينونة الكبرى بالطلاق الثلاث متفرقات.

( فتزوّجت) بعد انقضاء العدّة ( عبد الرحمن بن الزبير) بفتح الزاي وكسر الموحدة ابن باطا القرظي ( إنما) أي إن الذي ( معه مثل هدبة الثوب) بضم الهاء وسكون الدال المهملة طرفه الذي لم ينسج شبهوه بهدب العين وهو شعر جفنها ومرادها ذكره وشبهته بذلك لصغره أو استرخائه وعدم انتشاره.
قال في العدة: والثاني أظهر، وجزم به ابن الجوزي لأنه يبعد أن يبلغ في الصغر إلى حدّ لا تغيب منه الحشفة التي يحصل بها التحلل ( فقال) عليه الصلاة والسلام:
( أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة) سبب هذا الاستفهام قول زوجها عبد الرحمن بن الزبير كما في مسلم أنها ناشز تريد رفاعة.
قال الكرماني: وفي بعضها ترجعين بالنون على لغة من يرفع الفعل بعد أن حملاً على ما أختها ( لا) رجوع لك إلى رفاعة ( حتى تذوقي عسيلته) أي عسيلة عبد الرحمن ( ويذوق) هو أيضًا ( عسيلتك) بضم العين وفتح السين المهملتين مصغرًا فيهما كناية عن الجماع فشبّه لذته بلذة العسل وحلاوته واستعار لها ذوقًا.
وقد روى عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة مرفوعًا إن العسيلة هي الجماع.
رواه الدارقطني فهو مجاز عن اللذة وقيل العسيلة ماء الرجل والنطفة تسمى العسيلة، وحينئذٍ فلا مجاز لكن ضعف بأن الإنزال لا يشترط، وإن قال به الحسن البصري، وأنّث العسيلة لأنه شبّهها بالقطعة من العسل أو أن العسل في الأصل يذكّر ويؤنّث، وإنما صغره إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحلّ قال: النووي واتفقوا على أن تغيب الحشفة في قبلها كافٍ من غير إنزال وقال ابن المنذر: في الحديث دلالة على أن الزوج الثاني إن واقعها وهي نائمة أو مغمى عليها لا تحسّ باللذة أنها لا تحلّ للأوّل لأن الذوق أن تحسّ باللذة وعامّة أهل العلم أنها تحلّ.

( وأبو بكر) الصديق رضي الله عنه ( جالس عنده) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( وخالد بن سعيد بن العاص) الأموي ( بالباب) الشريف النبوي ( ينتظر أن يؤذن له فقال) أي خالد وهو بالباب: ( يا أبا بكر ألا) بفتح الهمزة وتخفيف اللام ( تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) من قولها: إنما معه مثل الهدبة وكأنه استعظم تلفظها بذلك بحضرته -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

وهذا موضع الترجمة لأن خالد بن سعيد أنكر على امرأة رفاعة ما كانت تتكلم به عند النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مع كونه محجوبًا عنها خارج الباب، ولم ينكر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذلك فاعتماد خالد على سماع صوتها حتى أنكر عليها هو حاصل ما يقع من شهادة السمع ولا معنى للإشهاد إلا الإسماع، فإذا أسمعه فقد أشهده قصد ذلك أم لا؟ وقد قال الله تعالى: { ولا تكتموا الشهادة} [البقرة: 83] ولم يقل الإشهاد والسماع شهادة ولكن إذا صرّح المقرّ بالإشهاد فالأحسن أن يكتب الشاهد أشهدني بذلك فشهدت عليه حتى يخلص من الخلاف.

وهذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه في النكاح والنسائي فيه وفي الطلاق.