فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم، ثم جاء قوم فأمهم

باب إِذَا لَمْ يَنْوِ الإِمَامُ أَنْ يَؤُمَّ ثُمَّ جَاءَ قَوْمٌ فَأَمَّهُمْ
هذا ( باب) بالتنوين ( إذا لم ينو الإمام أن يؤم) أي الإمامة، وسقط لابن عساكر: أن يؤم ( ثم جاء) وللأصيلي: فجاء ( قوم فأمّهم) صحت، لأنه لا يشترط للإمام نيّة الإمامة في صحة الاقتداء به، نعم، تستحب له لينال فضيلة الجماعة.

وقال القاضي حسين، فيمن صلّى منفردًا فاقتدى به جمع ولم يعلم بهم: ينال فضيلة الجماعة، لأنهم نالوها بسببه.

وفرق أحمد بين النافلة والفريضة، فشرط النية في الفريضة دون النافلة.

وقال الإمام أبو حنيفة: إذا نوى الإمامة جاز أن يصلّي خلفه الرجال، وإن لم ينو بهم، ولا يجوز للنساء أن يصلّين خلفه إلا أن ينوي بهنّ، لاحتمال فساد صلاته بمحاذاتهنّ إياه.



[ قــ :678 ... غــ : 699 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي فَقَامَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ أُصَلِّي مَعَهُ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ".

وبالسند قال: ( حدّثنا مسدد) أي ابن مسرهد ( قال: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم) بن مقسم الأسدي البصري، عرف بابن علية ( عن أيوب) السختياني ( عن عبد الله بن سعيد بن جببر عن أبيه) سعيد بن جبير الأسدي، مولاهم، الكوفي المقتول بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين ( عن ابن عباس) رضي الله عنهما ( قال: بت عند خالتي) زاد أبو ذر والأصيلي وابن عساكر: ميمونة ( فقام النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصلّي من الليل، فقمت) أي نهضت ( أصلي معه) حال مقدرة ( فقمت) في الصلاة ( عن يساره، فأخذ برأسي، فأقامني) ولابن عساكر: وأقامني ( عن يمينه) .

ورواة هذا الحديث الستة بصريون، وفيه التحديث والعنعنة والقول، وأخرجه النسائي في الصلاة.