فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب إذا لم يجد الإزار، فليلبس السراويل

باب إِذَا لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ
هذا ( باب) بالتنوين ( إذا لم يجد) الذي يريد الإحرام ( الإزار) يشده في وسطه ( فليلبس السراويل) حينئذٍ.


[ قــ :1759 ... غــ : 1843 ]
- حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: "خَطَبَنَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ".

وبالسند قال: ( حدّثنا آدم) بن أبي إياس قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج قال: ( حدّثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد) اليحمدي ( عن ابن عباس -رضي الله عنهما-) أنه ( قال: خطبنا النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعرفات) بالجمع علم على موضع الوقوف وإنما جمع وإن كان الموضع واحدًا باعتبار بقاعه فإن كلاًّ منها يسمى عرفة، وقال الفرّاء: لا واحد له، وقول الناس نزلنا عرفة شبيه بمولد فليس بعربي ( فقال) : ( من لم يجد الإزار) يشدّه في وسطه عند إرادته الإحرام ( فليلبس السراويل) من غير أن يفتقه، وهذا مذهب الشافعي كقول أحمد، وقال الحنفية: إن لبسه ولم يفتقه يجب عليه دم لأن لبس المخيط من محظور الإحرام والعذر لا يسقط حرمته فيجب عليه الجزاء كما وجب في الحلق لدفع الأذى، وقال المالكية: ومن لم يجد إزارًا فلبس سراويل فعليه الفدية، وكأن حديث ابن عباس هذا لم يبلغ مالكًا ففي الموطأ أنه سئل عنه فقال: لم أسمع بهذا الحديث.
( ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين) أي وليقطعهما كما في السابقة.