فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة

باب الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ
( باب الإمام تعرض) بكسر الراء أي تظهر ( له الحاجة بعد الإقامة) هل يباح له التشاغل بها قبل الدخول في الصلاة أم لا؟ نعم، يباح له ذلك.


[ قــ :624 ... غــ : 642 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: "أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَالنَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُنَاجِي رَجُلاً فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ، فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ".
[الحديث 642 - طرفاه في: 643، 6292] .

وبالسند قال ( حدّثنا أبو معمر) بفتح الميمين بينهما عين مهملة ساكنة ( عبد الله بن عمرو) بفتح العين فيهما، المقعد التميمي المنقري مولاهم البصري ( قال: حدّثنا عبد الوارث) بن سعيد بكسر العين التنوري ( قال: حدّثنا عبد العزيز بن صهيب) بضم الصاد المهملة وفتح الهاء وسكون المثناة
التحتية آخره موحدة، وللأربعة: عبد العزيز هو ابن صهيب ( عن أنس) وللأصيلي زيادة: ابن مالك ( قال: أقيمت الصلاة) أي العشاء، كما عند مسلم من رواية حماد عن ثابت عن أنس ( والنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يناجي) أي يحدث ( رجلاً في) ولابن عساكر: إلى ( جانب المسجد) المدني، ولم يعرف الحافظ ابن حجر اسم الرجل، والجملة من مبتدأ وخبر حالية ( فما قام) عليه الصلاة والسلام ( إلى الصلاة حتى نام القوم) .

في مسند إسحاق بن راهويه، عن ابن علية عن عبد العزيز في هذا الحديث حتى نعس بعض القوم، وفيه دلالة على أن النوم المذكور لم يكن مستغرقًا، وزاد مسلم كالمؤلّف في الاستئذان، عن شعبة، عن عبد العزيز: ثم قام فصلّى.
واستنبط من الحديث جواز الكلام بعد الإقامة، نعم كرهه الحنفية لغير ضرورة.

ورواته كلهم بصريون وفيه التحديث والعنعنة والقول، وأخرجه مسلم وأبو داود.