فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها

باب الصَّلاَةِ عَلَى النُّفَسَاءِ إِذَا مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا
( باب الصلاة على النفساء) بضم النون وفتح الفاء والمد، بناء مفرد على غير قياس، أي: المرأة الحديثة العهد بالولادة، ( إذا ماتت في) مدة ( نفاسها) .


[ قــ :1279 ... غــ : 1331 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: "صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا".

وبالسند قال: ( حدّثنا مسدد) هو: ابن مسرهد، قال: ( حدّثنا يزيد بن زريع) الأول من الزيادة، والثاني تصغير زرع، قال: ( حدّثنا حسين) المعلم، قال: ( حدّثنا عبد الله بن بريدة) بضم الموحدة وفتح الراء والدال المهملة، ابن الحصيب بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين آخره موحدة، الأسلمي المروزي التابعي ( عن سمرة) بفتح السين المهملة وضم الميم، ولأبي ذر زيادة: ابن جندب، بفتح الدال وضمها ( رضي الله عنه قال) :
( صليت وراء النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) ، أي: خلفه، وإن كان قد جاء بمعنى قدام، كما في قوله تعالى:
{ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ} [الكهف: 79] أي: أمامهم وهو ظرف مكان ملازم للإضافة، ونصبه على الظرفية ( على امرأة) هي: أم كعب الأنصارية، كما في مسلم ( ماتت في نفاسها) في: هنا للتعليل كما في قوله، عليه الصلاة والسلام: إن امرأة دخلت النار في هرة ( فقام عليها، وسطها) بفتح السين أي: محاذيًا لوسطها.
وفي نسخة: على وسطها، ولأبي ذر، وابن عساكر، والأصيلي، فقام وسطها.
بسكون السين، وإسقاط لفظة: عليها، فمن سكن جعله ظرفًا، ومن فتح جعله اسمًا.
والمراد على الوجهين: عجيزتها.
وكون هذه المرأة في نفاسها وصف غير معتبر اتفاقًا، وإنما هو حكاية أمر وقع.

واختلف في كونها امرأة، فاعتبره الشافعي، والخنثى كالمرأة، فيقف الإمام والمنفرد ندبًا عند عجيزة الأنثى والخنثى، وأما الرجل فعند رأسه لئلا يكون ناظرًا إلى فرجه، بخلاف المرأة، فإنها في القبة، كما هو الغالب، ووقوفه عند وسطها ليسترها عن أعين الناس.


وفي حديث أبي داود، والترمذي، وابن ماجة، عن أنس: أنه صلّى على رجل فقام عند رأسه، وعلى امرأة، وعليها نعش أخضر، فقام عند عجيزتها.
فقال له العلاء بن زياد: يا أبا حمزة! أهكذا كان رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصلّي على الجنازة؟ قال: نعم.
وبذلك قال أحمد وأبو يوسف.
والمشهور عن الحنفية: أن يقوم من الرجل والمرأة حذاء الصدر، وقال مالك: يقوم من الرجل عند وسطه، ومن المرأة عند منكبها.