فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر

باب هَلْ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ فِى الشُّرْبِ لِيُعْطِىَ الأَكْبَرَ؟
هذا ( باب) بالتنوين ( هل يستأذن الرجل من) أي هل يطلب الإذن من الذي هو جالس ( عن يمينه في الشرب ليعطي أكبر) .


[ قــ :5321 ... غــ : 5620 ]
- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ أَبِى حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أُتِىَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ فَقَالَ لِلْغُلاَمِ: «أَتَأْذَنُ لِى أَنْ أُعْطِىَ هَؤُلاَءِ»؟ فَقَالَ الْغُلاَمُ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لاَ أُوثِرُ بِنَصِيبِى مِنْكَ أَحَدًا قَالَ فَتَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِى يَدِهِ.

وبه قال: ( حدّثنا إسماعيل) الأويسي قال: ( حدّثني) بالإفراد ( مالك) هو ابن أنس الإمام ( عن أبي حازم بن دينار) سلمة ( عن سهل بن سعد) الساعدي ( -رضي الله عنه- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام) هو ابن عباس ( وعن يساره الأشياخ) خالد بن الوليد وغيره ( فقال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( للغلام) :
( أتأذن لي أن أعطي هؤلاء) الذين على اليسار ( فقال الغلام) له: ( والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدًا.
قال)
سهل: ( فتله) بفتح الفوقية واللام المشددة أي وضعه ( رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في يده) في يد ابن عباس وفيه بيان استحباب التيامن في كل ما كان من أنواع الإكرام وأن الأيمن في الشرب ونحوه يقدم وإن كان صغيرًا أو مفضولاً وأما تقديم الأفاضل والكبار فهو عند التساوي في باقي الأوصاف.