فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الثياب البيض للكفن

باب الثِّيَابِ الْبِيضِ لِلْكَفَنِ
( باب الثياب البيض للكفن) .


[ قــ :1217 ... غــ : 1264 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قالت "إنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ".
[الحديث 1264 - أطرافه في: 1271، 1272، 1273، 1387] .

وبالسند قال: ( حدّثنا محمد بن مقاتل) المروزي المجاور بمكة ( قال: أخبرنا عبد الله) وللأصيلي عبد الله بن المبارك ( قال: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه) عروة بن الزبير ( عن عائشة، رضي الله عنها، قالت) :
( إن رسول الله، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كفن في ثلاثة أثواب يمانية) بتخفيف الياء، نسبة إلى اليمن، ( بيض سحولية) بفتح السين وتشديد المثناة التحتية، نسبة إلى السحول، وهو القصَّار، لأنه يسحلها أي: يغسلها، أو: إلى سحول، قرية باليمن وقيل، بالضم: اسم لقرية أيضًا ( من كرسف) بضم أوله وثالثه أي: قطن.

وصحح الترمذي والحاكم، من حديث ابن عباس مرفوعًا: "البسوا ثياب البياض، فإنها أطيب وأطهر، وكفنوا فيها موتاكم".

وفي مسلم: "إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه".

قال النووي: المراد بإحسان الكفن بياضه ونظافته.
قال البغوي: وثوب القطن أولى.

وقال الترمذي: وتكفينه، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، في ثلاثة أثواب بيض أصح ما ورد في كفنه.

( ليس فيهن) أي: في الثلاثة الأثواب، ولأبوي: ذر، والوقت، والأصيلي: ليس فيها ( قميص ولا عمامة) أي: ليس موجودًا أصلاً، بل هي الثلاثة فقط.

قال النووي، وهو ما فسره به الشافعي، والجمهور، وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الأحاديث: وهو أكمل الكفن للذكر، ويحتمل أن تكون الثلاثة الأثواب خارجة عن القميص والعمامة، فيكون ذلك خمسة.
وهو تفسير مالك، ومثله قوله تعالى: { رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا} [الرعد: 2] يحتمل بلا عمد أصلاً أو بعمد غير مرئية لهم.

ومذهب الشافعي جواز زيادة القميص، والعمامة على الثلاثة من غير استحباب، وقال الحنابلة: إنه مكروه.


ورواة الحديث ما بين: مروزي ومدني، وفيه: التحديث والإخبار والعنعنة والقول، وأخرجه أيضًا في: باب الكفن بغير قميص، وفي: باب الكفن بلا عمامة.
ومسلم، وأبو داود، والنسائي وابن ماجة.