فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب: كيف تهل الحائض بالحج والعمرة

باب كَيْفَ تُهِلُّ الْحَائِضُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؟
( باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة) ليس مراده الكيفية التي يراد بها الصفة بل بيان صحة إهلال الحائض.


[ قــ :315 ... غــ : 319 ]
- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.
فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ.
فَقَدِمْنَا مَكَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيُحْلِلْ، وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلاَ يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ بِنَحْرِ هَدْيِهِ.
وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ».
قَالَتْ: فَحِضْتُ، فَلَمْ أَزَلْ حَائِضًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَلَمْ أُهْلِلْ إِلاَّ بِعُمْرَةٍ، فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ أَنْقُضَ رَأْسِي وَأَمْتَشِطَ وَأُهِلَّ بِحَجٍّ وَأَتْرُكَ الْعُمْرَةَ، فَفَعَلْتُ ذَلِكَ حَتَّى قَضَيْتُ حَجِّي، فَبَعَثَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَمِرَ مَكَانَ عُمْرَتِي مِنَ التَّنْعِيمِ.

وبه قال: ( حدّثنا يحيى بن بكير) بضم الموحدة وفتح الكاف ( قال: حدّثنا الليث) بن سعد ( عن عقيل) بضم العين وفتح القاف ابن خالد بن عقيل بفتح العين الأيلي ( عن ابن شهاب) الزهري ( عن عروة) بن الزبير بن العوام ( عن عائشة) رضي الله عنها ( قالت) :

( خرجنا مع النبي) وللأصيلي رسول الله ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) من المدينة ( في حجة الوداع) لخمس بقين من ذي القعدة سنة عشر من الهجرة ( فمنا من أهلَّ) أي أحرم ( بعمرة ومنا من أهلَّ بحج) وفي رواية أبي ذر عن المستملي بحجة ( فقدمنا مكة فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: من أحرم بعمرة ولم يهدِ) بضم المثناة التحتية من الإهداء ( فليحلل) بكسر اللام من الثلاثي أي قبل يوم النحر حتى يحرم بالحج، ( ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل) بفتح المثناة وكسر الحاء والضم في لام الأولى والفتح في لام الأخرى ( بنحر هديه) ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر حتى يحل نحر هديه أي يوم العيد لكونه أدخل الحج فيصير قارنًا ولا يكون متمتعًا فلا يحل، وأما توقفه على دخول يوم النحر مع إمكان التحلل بعد نصف ليلته فليس التحلل الكلي، أما التحلل الكلي المبيح للجماع فهو في يوم
النحر، ( ومن أهلَّ بحج) مفردًا ولأبي ذر وعزاها في الفتح للمستملي والحموي ومن أهلَّ بحجة ( فليتم حجه) سواء كان معه هدي أم لا.
( قالت) عائشة رضي الله عنها: ( فحضت) أي بسرف ( فلم أزل حائضًا حتى كان يوم عرفة) برفع يوم لأن كان تامة ( ولم أهلل) بضم الهمزة وكسر اللام الأولى ( إلا بعمرة فأمرني النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن أنقض) شعر ( رأسي و) أن ( أمتشط و) أن ( أهلَّ) بضم الهمزة ( بحج و) أن ( أترك العمرة) أي أعمالها أو أبطلها ( ففعلت ذلك) كله ( حتى قضيت حجي) ولأبوي ذر والوقت والأصيلي حجتي ( فبعث) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( معي) أخي ( عبد الرحمن بن أبي بكر) وللأصيلي زيادة الصديق، ( وأمرني) عليه الصلاة والسلام، ولأبوي ذر والوقت: فأمرني بالفاء ( أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم) .
ورواة هذا الحديث الستة ما بين مصري وايلّي ومدنيّ، وأخرجه مسلم في المناسك، ويأتي ما فيه من البحث في الحج إن شاء الله تعالى بعونه وقوّته.