فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب: الجلال للبدن

باب الْجِلاَلِ لِلْبُدْنِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهما- لاَ يَشُقُّ مِنَ الْجِلاَلِ إِلاَّ مَوْضِعَ السَّنَامِ وَإِذَا نَحَرَهَا نَزَعَ جِلاَلَهَا مَخَافَةَ أَنْ يُفْسِدَهَا الدَّمُ ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهَا
( باب الجلال للبدن) بكسر الجيم وهي ما يوضع على ظهورها وأحدها جل.

( وكان ابن عمر) بن الخطاب ( -رضي الله عنهما-) مما وصل بعضه في الموطأ ( لا يشق من الجلال إلا موضع السنام) بفتح السين لئلا يسقط وليظهر الإشعار لئلا يستر تحتها، وهذا يقتضي أن إظهار التقرب بالهدي أفضل من إخفائه، والمعروف أن إخفاء العمل الصالح غير الفرض أفضل من إظهاره.

وأجيب: بأن أفعال الحج مبنية على الظهور كالإحرام والطواف والوقوف فكان الإشعار والتقليد كذلك فيخص الحج من عموم الإخفاء.

( وإذا نحرها) أي أراد نحرها ( نزع جلالها) عنها ( مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها) قال نافع فيما رواه ابن المنذر: وربما دفعها إلى بني شيبة اهـ.

وأراد بذلك أن لا يرجع في شيء أهل به لله ولا في شيء أضيف إليه.


[ قــ :1633 ... غــ : 1707 ]
- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه- قَالَ "أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلاَلِ الْبُدْنِ الَّتِي نَحَرْتُ وَبِجُلُودِهَا".
[الحديث 1707 - أطرافه في: 1716، 1716 م، 1717، 1718، 2299] .

وبالسند قال: ( حدّثنا قبيصة) بفتح القاف ابن عقبة بن عامر السوائي العامري قال: ( حدّثنا سفيان) الثوري ( عن ابن أبي نجيح) بفتح النون وكسر الجيم عبد الله بن يسار المكي ( عن مجاهد) هو ابن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة الإمام في التفسير ( عن عبد الرحمن بن أبي ليلى) الأنصاري المدني ثم الكوفي ( عن علي -رضي الله عنه- قال) : ( أمرني رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن أتصدق بجلال البدن التي) وفي رواية الذي ( نحرت) بفتح النون والحاء وسكون الراء وضم الفوقية ولأبي الوقت: نحرت بضم النون وكسر الحاء وفتح الراء وسكون الفوقية ( وبجلودها) ولابن عساكر: وجلودها بإسقاط حرف الجر وفيه استحباب تجليل البدن والتصدق بذلك الجل.
نقل القاضي عياض عن العلماء: أن التجليل

يكون بعد الإشعار لئلا يتلطخ بالدم وأن تشق الجلال عن الأسنمة إن كانت قيمتها قليلة فإن كانت نفيسة لم تشق.
قال صاحب الكواكب: وفيه أنه لا يجوز بيع الجلال ولا جلود الهدايا والضحايا كما هو ظاهر الحديث إذ الأمر حقيقة في الوجوب اهـ.

وتعقبه في اللامع فقال: فيه نظر فذلك صيغة أفعل لا لفظ أمر.
وهذا الحديث أخرجه في الحج أيضًا وكذا مسلم وابن ماجة.