فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين، ويذكر سمينين

باب فِي أُضْحِيَّةِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ.

وَيُذْكَرُ سَمِينَيْنِ.

     وَقَالَ  يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ قَالَ: كُنَّا نُسَمِّنُ الأُضْحِيَّةَ بِالْمَدِينَةِ.
وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ
هذا ( باب) بالتنوين ( في أضحية النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) من الضأن ( أقرنين) لكل واحد منهما قرنان معتدلان ولأبي ذر وابن عساكر باب ضحية النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى آخره ( ويذكر) بضم أوله وفتح الكاف في صلة الكبشين ( سمينين) أخرجه أبو عوانة بن محمد بن شعبة عن قتادة عن أنس ( وقال يحيى بن سعيد) الأنصاري مما وصله أبو نعيم في مستخرجه ( سمعت أبا أمامة بن سهل) بسكون الهاء ( قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون) أيضًا.


[ قــ :5257 ... غــ : 5553 ]
- حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ -رضي الله عنه- قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ.
[الحديث 5553 - أطرافه في: 5554، 5558، 5564، 5565، 7399] .

وبه قال: ( حدّثنا آدم بن أبي إياس) سقط لأبي ذر لفظ ابن أبي إياس قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج قال: ( حدّثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: كان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يضحي بكبشين) قال في المصابيح: هذا يدل على أن تلك عادته عليه الصلاة والسلام فيكون دليلًا للمالكية على أفضلية الضأن في الضحايا ضرورة أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لا يواظب إلا على ما هو لأفضل لكن من نظر إلى كثرة اللحم كإمامنا الشافعي قال: الأفضل الإبل ثم البقر، وقد أخرج البيهقي عن ابن عمر: كان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يضحي بالجزور وأحيانًا وبالكبش إذا لم يجد جزورًا لكن في سنده عبد الله بن نافع وفيه مقال فلو سلم كان نصًّا في موضع النزاع قال أنس: ( وأنا أضحي بكبشين) اقتداء به -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

وهذا الحديث من أفراده.




[ قــ :558 ... غــ : 5554 ]
- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ.
تَابَعَهُ وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ.

     وَقَالَ  إِسْمَاعِيلُ وَحَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ: عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ.

وبه قال: ( حدّثنا قتيبة بن سعيد) سقط ابن سعيد لأبي ذر قال: ( حدّثنا عبد الوهاب) بن عبد المجيد الثقفي ( عن أيوب) السختياني ولأبي ذر حدّثنا أيوب ( عن أبي قلابة) بكسر القاف عبد الله بن زيد الجرمي ( عن أنس) -رضي الله عنه- ( أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- انكفأ) بالهمزة بعد الفاء رجع ( إلى كبشين أقرنين) تثنية أقرن وهو الكبير القرن ( أملحين) بالحاء المهملة تثنية أملح وهو الذي يخالط سواده بياض والبياض أكثر، وقال الأصمعي: هو الأغبر، وقال ابن الأعرابي: الأبيض الخالص، وبه تمسك الشافعية في تفضيل الأبيض في الأضحية، أو هو الذي ينظر في سواد ويأكل في سواد ويبرك في سواد أي أن مواضع هذه منه سود وما عدا ذلك أبيض واختار ذلك لحسن منظره وشحمه وطيب لحمه لأنه نوع يتميز عن جنسه ( فذبحهما) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( بيده) الشريفة وفيه أن الذكر في الأضحية أفضل من الأنثى وهو قول أحمد، وحكى الرافعي فيه قوليه عن الشافعي.
أحدهما عن نص في البويطي الذكر لأن لحمه أطيب وهذا هو الأصح، والثاني أن الأنثى أولى، وقال الرافعي: وإنما يذكر ذلك في جزاء الصيد عند التقويم والأنثى أكثر قيمة فلا تفدى بالذكر أو أراد الأنثى التي لم تلد وفيه استحباب التضحية بالأقرن وأنه أفضل من الأجم الذي لا قرن له وذبح أضحيته بيده إذا كان يحسن الذبح ( تابعه) أي تابع عبد الرحمن ( وهيب) بضم الواو وفتح الهاء ابن خلد البصري في روايته ( عن أيوب) السختياني عن أبي قلابة عن أنس وهذه المتابعة ذكرها الإسماعيلي.

( وقال إسماعيل) ابن علية مما يأتي موصولًا قريبًا عند المؤلّف ( وحاتم بن وردان) بالحاء المهملة مما وصله مسلم من طريقه ( عن أيوب) السختياني ( عن ابن سيرين) محمد ( عن أنس) -رضي الله عنه- فخالفا عبد الوهاب الثقفي في شيخ أيوب ووقع في رواية أبي ذر تأخير متابعة وهيب عن قوله وقال إسماعيل، وعند الباقين تقديم متابعة وهيب.
قال في الفتح: وهو الصواب لأن وهيبًا إنما رواه عن أيوب عن أبي قلابة متابعًا لعبد الوهاب الثقفي.




[ قــ :559 ... غــ : 5555 ]
- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ -رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: «ضَحِّ أَنْتَ بِهِ».

وبه قال: ( حدّثنا عمرو بن خالد) بفتح العين الحراني سكن مصر قال: ( حدّثنا الليث) بن سعد ( عن يزيد) بن أبي حبيب المصري ( عن أبي الخير) مرثد بن عبد الله اليزني ( عن عقبة بن عامر) الجهني -رضي الله عنه- ( أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أعطاه غنمًا) يطلق على الضأن والمعز ( يقسمها على صحابته) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أو صحابة عقبة ( ضحايا) من ماله عليه الصلاة والسلام أو من الفيء فقسمها ( فبقي) منها ( عتود) بفتح العين المهملة وضم المثناة الفوقية الخفيفة ما قوي ورعي من أولاد المعز وأتى عليه حول أو العتود الجذع من المعز ابن خمسة أشهر وفي المحكم العتود الجدي الذي استكرش وقيل الذي بلغ السفاد ( فذكره) عقبة ( للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال) له عليه السلام:
( ضحّ أنت به) ولأبي ذر: ضح به أنت، وسقط لفظ به لابن عساكر، زاد البيهقي في روايته من طريق يحيى بن بكير عن الليث ولا رخصة لأحد فيها بعدك.

وحديث الباب سبق في الوكالة جهذا الإسناد والمتن، وفي الشركة أيضًا في باب قسمة الغنائم والعدل فيها.