فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب تقصير المتمتع بعد العمرة

باب تَقْصِيرِ الْمُتَمَتِّعِ بَعْدَ الْعُمْرَةِ
( باب تقصير المتمتع بعد العمرة) أي عند الإحلال منها.


[ قــ :1657 ... غــ : 1731 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ "لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يَحِلُّوا وَيَحْلِقُوا أَوْ يُقَصِّرُوا".

وبالسند قال ( حدّثنا محمد بن أبي بكر) المقدمي البصري قال: ( حدّثنا فضيل بن سليمان) بضم الفاء تصغير فضل النميري البصري قال: ( حدّثنا موسى بن عقبة) الأسدي قال: ( أخبرني) بالإفراد ( كريب) هو ابن أبي مسلم الهاشمي مولاهم المدني أبي رشدين مولى ابن عباس ( عن عباس -رضي الله عنهما- قال) :
( لما قدم) ولأبي ذر والوقت: قال قدم: ( النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مكة أمر أصحابه) الذين لم يسوقوا الهدي ( أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا) بفتح الياء وكسر الحاء ( ويحلقوا أو يقصروا) فيه التخيير بين الحلق والتقصير للمتمتع، لكن إن كان يطلع شعره في الحج فالأولى له الحلق وإلا فالتقصير ليقع الحلق في أكمل العبادتين وقد مرّ البحث فيه.