فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الشواء

باب الشِّوَاءِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: { فَجَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ} أَيْ مَشْوِيٍّ
( باب) جواز أكل ( الشواء.
وقول الله تعالى)
في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ( { فجاء بعجل} ) ولد البقرة وكان مال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ( { حنيذ} ) [هود: 69] ( أي مشوي) بالحجارة المحماة.


[ قــ :5108 ... غــ : 5400 ]
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِضَبٍّ مَشْوِيٍّ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ لِيَأْكُلَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ ضَبٌّ فَأَمْسَكَ يَدَهُ.
فَقَالَ خَالِدٌ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: «لاَ.
وَلَكِنَّهُ لاَ يَكُونُ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ».
فَأَكَلَ خَالِدٌ وَرَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَنْظُرُ قَالَ: مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ.

وبه قال: ( حدّثنا علي بن عبد الله) المديني قال: ( حدّثنا هشام بن يوسف) قاضي صنعاء قال: ( أخبرنا معمر) هو ابن راشد ( عن الزهري) محمد بن مسلم ( عن أبي أمامة بن سهل) أي ابن حنيف ( عن ابن عباس عن خالد بن الوليد) أنه ( قال: أتي النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بضب مشوي فأهوى) بيده ( إليه ليأكل) منه ( فقيل له) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: يا رسول الله ( إنه ضب فأمسك يده) الشريفة عنه ( فقال خالد) أي ابن الوليد ( أحرام هو؟ قال) :
( لا) حرمة فيه ( ولكنه لا يكون بأرض قومي فأجدني أعافه) قال في القاموس: عاف الطعام والشراب، وقد يقال: في غيرهما يعافه ويعيفه عيفًا وعيفانًا محرّكة وعيافة وعيافًا بكسرهما كرهه فلم يأكله ( فأكل خالد ورسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) إليه.

( وقال مالك) الإمام فيما وصله مسلم ( عن ابن شهاب) الزهري ( بضب محنوذ) بدل مشوي.
قال في القاموس: حنذ الشاة يحنذها حنذًا وتحناذًا شواها وجعل فوقها حجارة محماة لتنضجها فهي حنيذ أو هو الحار الذي يقطر ماؤه بعد الشيء.

ومطابقة الحديث للترجمة من جهة كونه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أهوى ليأكله ثم لم يمتنع إلا لكونه ضبًّا فلو كان غير ضب لأكل قاله ابن بطال.

وهذا الحديث سبق قريبًا.