فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها، إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة

باب هَلْ يُدْخِلُ الْجُنُبُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الْجَنَابَةِ
وَأَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ يَدَهُ فِي الطَّهُورِ وَلَمْ يَغْسِلْهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ.
وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ بَأْسًا بِمَا يَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ.

هذا ( باب) بالتنوين ( هل يدخل الجنب يده في الإناء) الذي فيه ماء الغسل ( قبل أن يغسلها) خارج الإناء ( إذا لم يكن على يده قذر) بالذال المعجمة أي شيء مستكره من نجاسة أو غيرها ( غير الجنابة وأدخل ابن عمر) بن الخطاب ( والبراء بن عازب) رضي الله عنهم ( يده) بالإفراد أي أدخل كل واحد منهما يده ( في الطهور) بفتح الطاء وهو الماء الذي يتطهر به ( ولم يغسلها) قبل ( ثم توضأ) كل منهما، ولأبي الوقت توضآ بالتثنية على الأصل.
قال البرماوي كالكرماني وفي بعض النسخ يديهما ولم يغسلاهما ثم توضآ بالتثنية في الكل، وأثر ابن عمر وصله سعيد بن منصور بمعناه، وأثر البراء وصله ابن أبي شيبة بلفظ: أنه أدخل يده في المطهرة قبل أن يغسلها.
واستنبط منه جواز إدخال الجنب يده في إناء الماء الذي يتطهر به قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده نجاسة.

( ولم ير ابن عمر) بن الخطاب ( وابن عباس) رضي الله عنهم ( بأسًا بما ينتضح) أي يترشرش ( من) ماء ( غسل الجنابة) في الإناء الذي يغتسل منه لأنه يشق الاحتراز عنه.
قال أحسن البصري فيما رواه ابن أبي شيبة: ومن يملك انتشار الماء إنّا لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع من هذا.
وأثر ابن عمر وصله عبد الرزاق هنا، وأثر ابن عباس وصله ابن أبي شيبة وعبد الرزاق.


[ قــ :257 ... غــ : 261 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قال: أَخْبَرَنَا أَفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ.

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن مسلمة) بفتى الميم واللام القعنبي ( قال: أخبرنا) ولكريمة وعزاه في الفرع للأصيلى وابن عساكر حدّثنا ( أفلح) غير منسوب، وللأصيلي وأبي الوقت ابن حميد بضم الحاء وفتح الميم الأنصاري المدني وليس هو أفلح بن سعيد لأن المؤلف لم يخرج له شيئًا ( عن القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم ( عن عائشة) رضي الله عنها أنها ( قالت) :
( كنت أغتسل أنا والنبي) بالرفع عطفًا على المرفوع في كنت وأبرز الضمير المنفصل ليصح العطف عليه وبالنصب مفعول معه فتكون الواو للمصاحبة أي اغتسل مصاحبة له ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من إناء واحد) نغترف منه جميعًا ( تختلف أيدينا فيه) من الإدخال فيه والإخراج منه.
زاد مسلم في آخره من الجنابة أي لأجلها، ولمسلم أيضًا من طريق معاذ عن عائشة فيبادرني حتى أقول دع لي، وللنسائي وأبادره حتى يقول دعي لي، وجملة تختلف الخ حالية من قوله من إناء واحد، والجملة بعد المعرفة حال وبعد النكرة صفة والإناء هنا موصوف.


ومطابقة هذا الحديث للترجمة من حيث جواز إدخال الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن عليها قدّر لقولها تختلف أيدينا فيه واختلافها فيه لا يكون إلا بعد الإدخال، فدل ذلك على أنه غير مفسد للماء إذا لم يكن عليها ما ينجس يقينًا.
ورواة هذا الحديث كلهم مدنيون، وفيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة وأخرجه مسلم.




[ قــ :58 ... غــ : 6 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَهُ.

وبه قال: ( حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد ( قال: حدّثنا حماد) هو ابن زيد لا حماد بن سلمة لأن المؤلف لم يرو عنه ( عن هشام) هو ابن عروة ( عن أبيه) عروة بن الزبير بن العوام ( عن عائشة) رضي الله عنها ( قالت) :
( كان رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا اغتسل من الجنابة غسل يده) قبل أن يدخلها الإناء، وهو محمول على ما إذا خشي أن يكون علق بها شيء والسابق كاللاحق في حال تيقن نظافتها، فاستعمل في اختلاف الحديثين ما جمع بينهما، ونفي التعارض عنهما، أو يحمل الفعل على الندب والترك على الجواز أو أن الترك مطلق والفعل مقيد فيحمل المطلق على المقيد.

وهذا الحديث من الخماسيات، وفيه التحديث والعنعنة، وأخرجه المؤلف مختصرًا وأبو داود مطولاً لكنه قال: غسل يديه بالتثنية وهي نسخة في اليونينية.




[ قــ :59 ... غــ : 63 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ.
وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ.


وبه قال: ( حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري ( قال: حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن أبي بكر بن حفص) السابق في باب الغسل بالصاع ( عن عروة) بن الزبير ( عن عائشة) رضي الله عنها:
( كنت) ولابن عساكر قالت: كنت ( أغتسل أنا والنبي) بالرفع والنصب كما مر ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) آخذين الماء ( من إناء واحد من جنابة) وللكشميهني من الجنابة ثم عطف المؤلف على قوله عن أبي بكر بن حفص قوله: ( وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ( عن عائشة) رضي الله عنها لينبه على أن لشعبة فيه إسنادين إلى عائشة أحدهما عن عروة والآخر عن القاسم كلاهما عن عائشة ( مثله) بالنصب والرفع أي مثل حديث شعبة عن أبي بكر بن حفص، وللأصيلي بمثله بزيادة الموحدة.
وفي هذا الحديث التحديث والعنعنة.




[ قــ :60 ... غــ : 64 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَالْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ يَغْتَسِلاَنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.
زَادَ مُسْلِمٌ وَوَهْبٌ عَنْ شُعْبَةَ: مِنَ الْجَنَابَةِ.

وبه قال: ( حدّثنا أبو الوليد) الطيالسي المذكور ( قال: حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن عبد الله بن عبد الله) بالتكبير فيهما ( ابن جبر) بفتح الجيم وسكون الموحدة ( قال) :
( سمعت أنس بن مالك) رضي الله عنه حال كونه ( يقول: كان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- والمرأة) بالرفع على العطف والنصب على المعية واللام للجنس فيشمل كل امرأة ( من نسائه) رضي الله عنهن ( يغتسلان من إناء واحد) وهذا الحديث انفرد به المؤلف وفيه التحديث والعنعنة والسماع والقول.

( زاد مسلم) هو ابن إبراهيم الأزدي شيخ المؤلف ( ووهب) وللأصيلي وأبي الوقت ابن جرير أي ابن حازم في روايتهما لهذا الحديث ( عن شعبة) بهذا الإسناد الذي رواه عنه أبو الوليد في آخره لفظة ( من الجنابة) .

فإن قلت: هل هذا من التعاليق؟ أجيب: بأن الظاهر كذلك لأنه حين وفاة وهب كان المؤلف ابن اثنتي عشرة سنة أو أنه سمعه منه وإدخاله في سلك مسلم يدل عليه.
قال البرماوي: وعلى كل حال فزيادة وهب وصلها الإسماعيلي وزيادة مسلم قال بعض العصريين لم أجدها.