فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الرفق في الأمر كله

باب الرِّفْقِ فِى الأَمْرِ كُلِّهِ
( باب) فضل ( الرفق) بكسر الراء لين الجانب والأخذ بالأسهل ( في الأمر كله) .


[ قــ :5701 ... غــ : 6024 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - زَوْجَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَتْ: دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ: وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَهْلاً يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِى الأَمْرِ كُلِّهِ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «قَدْ.

قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ».

وبه قال: ( حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله) الأويسي قال: ( حدّثنا إبراهيم بن سعد) بسكون العين ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ( عن صالح) هو ابن كيسان ( عن ابن شهاب) الزهري ( عن عروة بن الزبير) بن العوّام ( أن عائشة -رضي الله عنها- زوج النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) سقط قوله زوج النبي إلى آخره لأبي ذر ( قالت: دخل رهط من اليهود) هو من الرجال ما دون العشرة ( على رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقالوا: السام) بالمهملة وتخفيف أم الموت ( عليكم.
قالت عائشة)
-رضي الله عنها- ( ففهمتها فقلت) لهم ( وعليكم السام واللعنة) سقطت الواو لأبي ذر ( قالت: فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) ولأبي ذر النبي ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( مهلاً) بفتح الميم وسكون الهاء منصوب على المصدرية يستوي فيه الواحد فأكثر والمذكر والمؤنث أي تأني وارفقي ( يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله) ولمسلم من حديث أبي شريح بن هانئ عنها أن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شأنه ( فقلت: يا رسول الله ولم تسمع ما قالوا) ؟ ولأبي ذر: أولم بهمزة الاستفهام وواو العطف ( قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: قد قلت) لهم ( وعليكم) بواو العطف الساقطة لأبي ذر، واستشكل بأن العطف يقتضي التشريك وهو غير جائز.
وأجيب: بأن المشاركة في الموت أي نحن وأنتم كلنا نموت أو أن الواو للاستئناف لا للعطف أو تقديره وأقول عليكم ما تستحقونه، وإنما اختار هذه الصيغة لتكون أبعد عن الإيحاش وأقرب إلى الرفق.

والحديث أخرجه مسلم في الاستئذان والنسائي في التفسير وفي اليوم والليلة.




[ قــ :570 ... غــ : 605 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِى الْمَسْجِدِ فَقَامُوا إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لا تُزْرِمُوهُ» ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ.

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن عبد الوهاب) أو محمد الحجبي البصري قال: ( حدّثنا حماد بن زيد) أي ابن درهم ( عن ثابت) هو ابن أسلم البناني ولأبي ذر قال: حدّثنا ثابت ( عن أنس بن مالك) -رضي الله عنه- وسقط لأبي ذر ابن مالك ( أن أعرابيًّا بال في المسجد فقاموا) أي الصحابة ( إليه) لينالوا منه ضربًا أو غيره ( فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) لهم:
( لا تزرموه) بضم الفوقية وسكون المعجمة وكسر الراء وضم الميم أي لا تقطعوا عليه بوله ( ثم دعا) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( بدلو من ماء فصب عليه) بضم الصاد المهملة أي محل البول.

وسبق الحديث في باب ترك النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد في كتاب الطهارة.