فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب إذا لم يتم السجود

باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ
هذا ( باب) بالتنوين ( إذا لم يتم) المصليّ ( السجود) حرم عليه لترتب الوعيد الشديد، وهذا الباب ثابت في رواية الأصيلي، وسقط في رواية المستملي لأن محله كالباب التالي في أبواب صفة الصلاة.


[ قــ :385 ... غــ : 389 ]
- أَخْبَرَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا مَهْدِيٌّ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَأَى رَجُلاً لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلاَ سُجُودَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: مَا صَلَّيْتَ.
قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
[الحديث 389 - طرفاه في: 791، 808] .

وبه قال: ( أخبرنا) وللأربعة حدّثنا ( الصلت بن محمد) الخاركي بالخاء المعجمة والراء والكاف نسبة إلى خارك من سواحل البصرة قال: ( أخبرنا) وللأربعة حدّثنا ( مهدي) هو ابن ميمون الأزدي ( عن واصل) الأحدب ( عن أبي وائل) بالهمز شقيق بن سلمة ( عن حذيفة) بن اليمان.


( أنه رأى رجلاً) لم أقف على اسمه ( لا يتم ركوعه ولا سجوده) جملة وقعت صفة لرجلاً ( فلما قضى) أي أدّى الرجل ( صلاته) الناقصة الركوع والسجود ( قال له حذيفة) رضيَ الله عنه: ( ما صلّيت) نفى عنه الصلاة لأن الكل ينتفي بانتفاء الجزء فانتفاء تمام الركوع يلزم منه انتفاء الركوع المستلزم لانتفاء الصلاة، وكذا السجود.
( قال) أبو وائل: ( وأحسبه) أي حذيفة ( قال) للرجل ( لو مت) بضم الميم من مات يموت وبكسرها من مات يمات، وفي رواية ولو من ( مت على غير سنة محمد -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أي طريقته المتناولة للفرض والنفل، وفي حديث أنس مرفوعًا عند الطبراني: ومن لم يتم خشوعها ولا ركوعها ولا سجودها خرجت وهي سوداء مظلمة تقول ضيعك الله كما ضيعتني حتى إذا كانت حيث شاء الله لفت كما يلفّ الثوب الخلق ثم ضرب بها وجهه.
ورئي ابن خيثم ساجدًا كخرقة ملقاة وعليه عصافير لا يشعر بها.

ورواه هذا الحديث الخمسة ما بين بصري وكوفي، وفيه التحديث والعنعنة وهو من أفراد البخاري.