فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الضب

باب الضَّبِّ
( باب) حل أكل ( الضب) بفتح الضاد المعجمة وتشديد الموحدة حيوان بري يشبه الورل ولحمه فيما قيل يذهب العطش.


[ قــ :5240 ... غــ : 5536 ]
- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «الضَّبُّ لَسْتُ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ».

وبه قال: ( حدّثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي قال: ( حدّثنا عبد العزيز بن مسلم) القسملي البصري قال: ( حدّثنا عبد الله بن دينار) المدني مولى ابن عمر ( قال: سمعت ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) وقد سئل عن حكم أكل الضب:
( الضب لست آكله ولا أحرمه) وعند ابن ماجة من حديث خزيمة بن جزء قلت: يا رسول الله ما تقول في الضب؟ فقال: ( لا آكله ولا أحرمه) قال: فقلت فإني آكل ما لم تحرمه وسنده ضعيف، وعند مسلم والنسائي من حديث أبي سعيد قال رجل: يا رسول الله إنّا بأرض مضبة فما تأمرنا؟ قال: "ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت فلم يأمر ولم ينه" وفي مسلم "كلوه فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي" فكل هذه الروايات صريحة في الإباحة فيحل أكله بالإجماع ولا يكره عندنا خلافًا لبعض أصحاب أبي حنيفة، وحكى القاضي عياض تحريمه عن قوم، قال النووي: ما أظنه يصح عن أحد.




[ قــ :541 ... غــ : 5537 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْتَ مَيْمُونَةَ، فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِيَدِهِ، فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ: أَخْبِرُوا رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ، فَقَالُوا: هُوَ ضَبٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَفَعَ يَدَهُ فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: «لاَ وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ».
قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَنْظُرُ.

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي ( عن مالك) الإمام ( عن ابن شهاب) الزهري ( عن أبي أمامة بن سهل) الأنصاري قال في الفتح: له رؤية ولأبيه صحبة ( عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- عن خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بيت ميمونة) خالته أم المؤمنين -رضي الله عنها- ( فأتي) بضم الهمزة -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( بضب محنوذ) بحاء مهملة ساكنة بعد فتحة ثم نون مضمومة آخره ذال معجمة مشوي بالحجارة المحماة ( فأهوى إليه رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بيده) أي أمال يده إليه ليأخذه فيأكله ( فقال بعض النسوة) : هي ميمونة كما عند الطبراني وبقية النسوة لم يسمين ( أخبروا رسول الله، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بما يريد أن يأكل) منه ( فقالوا) وفي رواية فقلن ( هو ضب يا رسول الله، فرفع يده) الكريمة، قال خالد ( فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ فقال) :
( لا، ولكن لم يكن) موجودًا ( بأرض قومي) مكة أصلًا أو لم يكن مشهورًا كثيرًا فيها فلم يأكلوه وفي رواية يزيد بن الأصم عند مسلم هذا لحم لم آكله قط ( فأجدني أعافه) أكرهه والفاء للسببية ( قال خالد) المذكور -رضي الله عنه- ( فاجتررته) بالجيم الساكنة والراء المكررة أي جررته ( فأكلته ورسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أي والحال أن رسول الله ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ينظر) إليّ وهو يدل على حلّه وأصرح منه رواية كلوه فإنه حلال.

وحديث الباب مرّ في الأطعمة.