فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب بيع الخلط من التمر

باب بَيْعِ الْخِلْطِ مِنَ التَّمْرِ
( باب بيع الخلط من التمر) بكسر المعجمة التمر المجتمع من أنواع متفرقة أو هو نوع رديء.


[ قــ :1996 ... غــ : 2080 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ -رضي الله عنه- قَالَ: "كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ، وَهْوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ، وَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ.
فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لاَ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ وَلاَ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ".

وبه قال: ( حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين قال: ( حدّثنا شيبان) بن يحيى التميمي ( عن يحيى) بن أبي كثير ( عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن ( عن أبي سعيد) سعد بن مالك الخدري ( رضي الله عنه قال: كنا نرزق) بضم النون مبنيًّا للمفعول أي نعطي ( تمر الجمع) بفتح الجيم وسكون الميم ( وهو الخلط من التمر) أي من أنواع متفرقة منه، وإنما خلط لرداءته ففيه دفع توهم من يتوهم أن مثل هذا لا يجوز بيعه لاختلاط جيده برديئه لأن هذا الخلط لا يقدح في البيع لأنه متميز ظاهر فلا يعدّ غشًّا بخلاف خلط اللبن بالماء فإنه لا يظهر، ( وكنا نبيع صاعين) من التمر ( بصاع) واحد منه ( فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( لا) تبيعوا ( صاعين) من التمر ( بصاع) منه ( ولا) تبيعوا ( درهمين بدرهم) ويدخل في معنى التمر جميع الطعام فلا يجوز في الجنس الواحد منه التفاضل ولا النساء.


وبقية المباحث تأتي إن شاء الله تعالى قريبًا.

وهذا الحديث أخرجه مسلم في البيوع، وكذا النسائي، وأخرجه ابن ماجة في التجارات.