فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب: لزوجك عليك حق

باب لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ.
قَالَهُ أَبُو جُحَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
هذا ( باب) بالتنوين ( لزوجك) امرأتك ( عليك حق) مبتدأ وخبر مقدم ( قاله أبو جحيفة) بتقديم الجيم المضمومة على المهملة المفتوحة وهب بن عبد الله: ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) فيما وصله المؤلّف في الصوم في باب من أقسم على أخيه ليفطر.


[ قــ :4923 ... غــ : 5199 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «يَا عَبْدَ اللَّهِ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ»؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَلاَ تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا».

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن مقاتل) المروزي المجاور بمكة قال: ( أخبرنا عبد الله) بن المبارك المروزي قال: ( أخبرنا الأوزاعي) عبد الرحمن ( قال: حدّثني) بالإفراد ( يحيى بن أبي كثير قال: حدّثني) بالإفراد أيضًا ( أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدّثني) بالإفراد ( عبد الله بن عمرو بن العاص) -رضي الله عنهما- ( قال: قال) لي ( رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( يا عَبد الله ألم أخبر) بضم الهمزة وفتح الموحدة مبنيًّا للمفعول والهمزة للاستفهام ( أنك تصوم النهار وتقوم الليل) ؟ أي فيه ( قلت: بلى يا رسول الله قال: فلا تفعل صم وأفطر) بقطع الهمزة ( وقم ونم فإن لجسدك عليك حقًّا وإن لعينك) بالإفراد ( عليك حقًّا وإن لزوجك) امرأتك ( عليك حقًّا) فلا ينبغي أن تجهد نفسك في العبادة حتى تضعف عن القيام بحقها من وطء واكتساب، فلو كف الرجل عن امرأته فلم يجامعها من غير ضرورة، فعند مالك يلزم بذلك أو يفرق بينهما، والمشهور عن الشافعية أنه لا يجب عليه لكن يستحب أن لا يعطلها لأنه من المعاشرة بالمعروف وأقل ما يحصل به عدم التعطيل ليلة من أربع اعتبارًا بمن له أربع زوجات.