فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب: لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع

باب لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ
وَيُذْكَرُ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِثْلُهُ
هذا ( باب) بالتنوين ( لا يجمع بين متفرق) بتقديم المثناة الفوقية على الفاء وتشديد الراء.

وللحموي والمستملي: مفترق بتأخيرها ( ولا يفرق بين مجتمع) بكسر الميم الثانية ( ويذكر عن سالم) هو ابن عبد الله بن عمر مما وصله أحمد وأبو يعلى والترمذي وغيرهم ( عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مثله) أي مثل لفظ الترجمة.


[ قــ :1393 ... غــ : 1450 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا -رضي الله عنه- حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ -رضي الله عنه- كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ».

وبالسند قال: ( حدّثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدَّثني) بالإفراد ( أبي) عبد الله بن المثنى ( قال: حدَّثني) بالإفراد عمي ( ثمامة أن) جده ( أنسًا -رضي الله عنه- حدَّثه أن أبا بكر -رضي الله عنه- كتب له) الفريضة ( التي فرض رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( ولا يجمع) بضم أوّله وفتح ثالثه أي لا يجمع المالك والمصدق ( بين متفرق) تقديم التاء على الفاء ( ولا يفرق) بضم أوّله وفتح ثالثه مشدّدًا ( بين مجتمع) بكسر الميم الثانية ( خشية) المالك كثرة ( الصدقة) فيقل ماله أو خشية المصدق قلتها فأمر كل واحد منهما أن لا يحدث في المال شيئًا من الجمع والتفريق وخشية نصب على أنه مفعول لأجله، وقد تنازع فيه الفعلان يجمع ويفرق.
وقال في المصابيح: ويحتمل أن يقدر لا يفعل شيئًا من ذلك خشية الصدقة فيحصل المراد من غير تنازع وهذا التأويل السابق قاله الشافعي.
وقال مالك في الموطأ: معناه أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيها الزكاة فيجمعونها حتى لا يجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة أو يكون للخليطين مائتا شاة وشاتان فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فيفرقانها حتى لا يكون على كل واحد إلا شاة واحدة فصرف الخطاب للمالك.
وقال أبو حنيفة: معنى لا يجمع بين متفرق أن يكون بين رجلين أربعون شاة فإذا جمعاها فشاة وإذا فرقاها فلا شيء ولا يفرق بين مجتمع أن يكون لرجل مائة وعشرون شاة فإذا فرقها المصدق أربعين أربعين فثلاث شياه.
وقال أبو يوسف: معنى الأول أن يكون للرجل ثمانون شاة فإذا جاء المصدق قال: هي بيني وبين إخوتي لكل واحد عشرون فلا زكاة أو يكون له أربعون ولإخوته أربعون فيقول كلها لي فشاة.