فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب إشعار البدن

باب إِشْعَارِ الْبُدْنِ
وَقَالَ عُرْوَةُ عَنِ الْمِسْوَرِ -رضي الله عنه- "قَلَّدَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ".


( باب إشعار البدن) وقد سبق ما فيه وإنما ذكره المؤلّف لزيادة فرائد الفوائد متنًا وإسنادًا.
( وقال عروة) بن الزبير فيما سبق موصولاً ( عن المسور) بن مخرمة ( -رضي الله عنه-: قلد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الهدي وأشعره) زمن الحديبية ( وأحرم بالعمرة) .


[ قــ :1625 ... غــ : 1699 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ "فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا -أَوْ قَلَّدْتُهَا- ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَىْءٌ كَانَ لَهُ حِلٌّ".

وبالسند قال: ( حدّثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي قال: ( حدّثنا أفلح بن حميد) الأنصاري المدني ( عن القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق ( عن عائشة -رضي الله عنها-) أنها ( قالت) :
( فتلت قلائد هدي النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثم أشعرها) أي البدن ( وقلدها) هو عليه الصلاة والسلام- ( أو قلدتها) - بالشك من الراوي وعليه تجوز الاستنابة في التقليد ( ثم بعث) عليه الصلاة والسلام ( بها) أي بالبدن مع أبي بكر الصديق كما سيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى ( إلى البيت) الحرام ( وأقام) عليه الصلاة والسلام ( بالمدينة) حلالاً ( فما حرم عليه شيء) من محورات الإحرام ( كان له حل) أي حلال، والجملة في موضع رفع صفة لقوله شيء وهو رفع بقوله فما حرم بضم الراء.