فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة

باب الطِّيبِ بَعْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ، وَالْحَلْقِ قَبْلَ الإِفَاضَةِ
( باب) استعمال ( الطيب بعد رمي الجمار) ، يوم النحر ( والحلق) لشعر الرأس ( قبل) طواف ( الإفاضة) .


[ قــ :1677 ... غــ : 1754 ]
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ -وَكَانَ أَفْضَلَ أَهْلِ زَمَانِهِ- يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- تَقُولُ "طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِيَدَىَّ هَاتَيْنِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ.
وَبَسَطَتْ يَدَيْهَا".

وبالسند قال: ( حدّثنا علي بن عبد الله) المديني قال: ( حدّثنا سفيان) بن عيينة قال: ( حدّثنا عبد الرحمن بن القاسم وكان أفضل أهل زمانه) وسقط قوله وكان أفضل أهل زمانه في رواية غير أبوي ذر والوقت ( أنه سمع أباه) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ( وكان أفضل أهل زمانه) وهو أحد الفقهاء السبعة ( يقول: سمعت عائشة -رضي الله عنها- تقول) :

( طيبت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بيدي هاتين حين أحرم) أي أراد الإحرام ( ولحله حين أحل) أي بعد أن أحل من الإحرام بعد أن رمى وحلق ( قبل أن يطوف) بالبيت طواف الإفاضة ( وبسطت يديها) .

قال الحافظ ابن حجر: ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لما أفاض من مزدلفة لم تكن عائشة مسايرته، وقد ثبت أنه استمر راكبًا إلى أن رمى جمرة العقبة فدلّ ذلك على أن تطييبها له وقع بعد الرمي، وأما الحلق قبل الإفاضة فلأنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حلق رأسه الشريف بمنى لما رجع من الرمي، وأخذه المؤلّف من حديث الباب من جهة التطييب فإنه لا يقع إلا بعد التحلل والتحلل الأول يقع باثنين من ثلاثة رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة، واحتجوا لذلك بحديث: إذا رميتم وحلقتم فقد حلّ لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء رواه البيهقي وغيره وضعفوه، والذي صح في ذلك ما رواه النسائي بإسناد جيد كما في شرح المهذّب أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء" وقضيته حصول التحلل الأول بالرمي وحده وهو يدل على أن للحج تحللين فمن قال: إن الحلق نسك كما هو قول الجمهور، والصحيح عند الشافعية يوقف استعمال الطيب وغيره من محرمات الإحرام عليه.
وقال المالكية: إذا رمى وحلق ونحر حل له كل شيء إلا النساء والصيد والطيب فإن تطيب قبل طواف الإفاضة فلا شيء عليه على المشهور اهـ.

وفي الحديث: استحباب التطيب بين التحللين والدهن ملحق بالطيب.