فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب ينزع نعله اليسرى

باب يَنْزِعُ نَعْلَ الْيُسْرَى
هذا ( باب) بالتنوين إذا أراد الرجل نزع نعليه ( ينزع نعل) الرجل ( اليسرى) ولأبي ذر نعله بإثبات الضمير فاليسرى صفة النعل.


[ قــ :5541 ... غــ : 5855 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه-، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، لِتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ».

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن مسلمة) بن قعنب ( عن مالك) الإمام الأعظم ( عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز ( عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال) :
( إذا تنعّل أحدكم) أي لبس نعله ( فليبدأ بـ) الرجل ( اليمين) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي باليمنى أي بالنعل اليمنى ( وإذا نزع) ولأبي ذر انتزع ( فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى أوّلهما تنعل وآخرهما تنزع) تنعل وتنزع مبنيان للمفعول وأولهما وآخرهما بالنصب خبر كان.

وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي في اللباس.