فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض

باب مَنْ أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ
( باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض)

[ قــ :4894 ... غــ : 5171 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: ذُكِرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ عِنْدَ أَنَسٍ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا، أَوْلَمَ بِشَاةٍ.

وبه قال: ( حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: ( حدّثنا حماد بن زيد بن ثابت) البناني أنه ( قال: ذكر تزويج زينب ابنة) ولأبي ذر: بنت ( جحش عند أنس فقال: ما رأيت النبي-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أولم على أحد من نسائه) قدر ( ما أولم عليها.
أو لم بشاة)
أي أولم عليها أكثر مما أولم على نسائه شكرًا لنعمة الله إذ زوّجه إياها بالوحي كما قاله الكرماني أو وقع اتفاقًا لا قصدًا كما قاله ابن بطال أو ليبين الجواز كما قاله غيره.

وهذا الحديث أخرجه مسلم.