فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من ترك مالا فلأهله»

باب قَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ»
( باب قول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: من ترك مالاً فلأهله) .


[ قــ :6379 ... غــ : 6731 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ».

وبه قال: ( حدّثنا عبدان) هو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي قال: ( أخبرنا عبد الله) بن المبارك المروزي قال: ( أخبرنا يونس) بن يزيد الأيلي ( عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري أنه قال: ( حدثني) بالإفراد ( أبو سلمة) بن عبد الرَّحمن بن عوف ( عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه ( قال) :
( أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم) أي أحق بهم في كل شيء من أمور الدين والدنيا وحكمه أنفذ عليهم من حكمها ( فمن مات) منهم ( وعليه دين) الواو للحال ( ولم يترك) له ( وفاء) أي ما يفي بدينه ( فعلينا قضاؤه) .
وهل هذا من خصائصه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أو يجب على ولاة الأمر بعده الراجح الاستمرار، لكن وجوب الوفاء إنما هو من مال المصالح.
قال ابن بطال: فإن لم يعط الإمام عنه
من بيت المال لم يحبس عن دخول الجنة لأنه يستحق القدر الذي عليه في بيت المال إلا إن كان دينه أكثر من القدر الذي في بيت المال مثلاً ( ومن ترك مالاً فلورثته) وهذا بالإجماع ولأبي ذر عن الكشميهني فهو لورثته.

والحديث أخرجه مسلم أيضًا في الفرائض.