فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب لحوم الحمر الإنسية

باب لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.
فِيهِ عَنْ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
( باب) تحريم أكل ( لحوم الحمر الإنسية) بفتحتين، والمشهور بكسر ثم سكون ضد الوحشية ( فيه) أي في الباب المذكور ( عن سلمة) بن الأكوع، وسقط لفظ "عن" لابن عساكر ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) فيما مرّ موصولًا مطوّلًا في باب غزوة خيبر من المغازي.


[ قــ :5227 ... غــ : 5521 ]
- حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-، نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ.

وبه قال: ( حدّثنا صدقة) بن الفضل المروزي قال: ( أخبرنا عبدة) بن سليمان ( عن عبيد الله) بضم العين ابن عمر العمري ( عن سالم) هو ابن عمر ( ونافع) مولاه ( عن ابن عمر رضي الله
عنهما)
أنه قال: ( نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن) أكل ( لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر) نهي تحريم لنجاستها.

وفي حديث أنس في الصحيحين وغيرهما أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "فإنها رجس" وقيل لأنها لم تخمس أو لكونها جلالة كما في أبي داود، ولا امتناع في تعدد العلل الشرعية على المرجح عند الأصوليين، نعم التعليل بكونها لم تخمّس فيه نظر لأن أكل الطعام والعلف من الغنيمة قبل القسمة جائز لا سيما في المجاعة.

وهذا الحديث قد مرّ في غزوة خيبر.




[ قــ :57 ... غــ : 55 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.
تَابَعَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ.
.

     وَقَالَ  أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِمٍ.

وبه قال: ( حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد بن مسربل الأسدي البصري الحافظ قال: ( حدّثنا يحيى) بن سعيد القطان ( عن عبيد الله) بن عمر العمري أنه قال: ( حدّثني) بالإفراد ( نافع) ولأبي ذر: عن نافع ( عن عبد الله) بن عمر -رضي الله عنهما- أنه ( قال: نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن) أكل ( لحوم الحمر الأهلية) وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم وإنما رويت الرخصة فيه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- رواه أبو داود في سننه وقد قال الإمام أحمد: كره أكلها خمسة عشر صحابيًّا، وحكى ابن عبد البرّ الإجماع الآن على تحريمها.
( تابعة) أي تابع يحيى القطان ( ابن المبارك) عبد الله فيما وصله المؤلّف في المغازي ( عن عبيد الله) بضم العين العمري ( عن نافع) مولى ابن عمر.

( وقال أبو أسامة) حماد بن أسامة: ( عن عبيد الله) بضم العين العمري ( عن سالم) أي ابن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- مما وصله أيضًا في المغازي وفصل في روايته بين أكل الثوم والحمر فبين أن النهي عن الثوم من رواية نافع فقط، وأن النهي عن الحمر عن سالم فقط، لكن يحيى القطان حافظ فلعل عبيد الله لم يفصله إلا لأبي أسامة وكان يحدث به عن سالم ونافع معًا مدمجًا فاقتصر بعض الرواة عنه على أحد شيخيه تمسكًا بظاهر الإطلاق قاله في الفتح الباري.




[ قــ :58 ... غــ : 553 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنهم- قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ، وَلُحُومِ حُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن يوسف) أبو محمد الدمشقي ثم التنيسي الكلاعي الحافظ قال: ( أخبرنا مالك) الإمام ( عن ابن شهاب) الزهري ( عن عبد الله والحسن بني محمد بن علي عن أبيهما) محمد ( عن علي رضي الله عنهم) أنه ( قال: نهى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن المتعة) وهي النكاح المؤقت كأن ينكح إلى شهر أو إلى قدوم زيد وسمي به لأن الغرض منه مجرد التمتع دون التوالد وغيره ( عام خيبر ولحوم حمر الإنسية) ولأبي ذر وعن لحوم حمر الأنسية، وقد أفاد الحافظ
عبد العظيم المنذري أن لحوم الحمر الإنسية نسخ مرتين ونكاح المتعة نسخ مرتين ونسخت القبلة مرتين.




[ قــ :59 ... غــ : 554 ]
- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ.

وبه قال: ( حدّثنا سليمان بن حرب) الواشحي قال: ( حدثنا حماد) هو ابن زيد ( عن عمرو) هو ابن دينار ( عن محمد بن علي) أبي جعفر الباقر ( عن جابر بن عبد الله) -رضي الله عنهما- أنه ( قال: نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يوم خيبر عن) أكل ( لحوم الحمر) الأهلية، واختلف أصحابنا في علة تحريمها فقيل لاستخباث العرب لها، وقيل للنص ( ورخص في) أكل ( لحوم الخيل) واستدل المانعون أيضًا بما روي عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن سلمة عن جابر قال: نهى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن لحوم الحمر والخيل والبغال، وتعقب بأن أهل الحديث يضعفون عكرمة بن عمار لا سيما في يحيى بن أبي كثير.
ولئن سلمنا صحة هذه الطريق فقد اختلف على عكرمة فيها، فإن الحديث عند أحمد والترمذي من طريقه ليس فيه للخيل ذكر، وعلى تقدير أن يكون الذي زاده حفظه فالروايات المتنوّعة عن جابر المفصلة بين لحوم الخيل والحمر في الحكم أظهر اتصالًا وأتقن رجالًا وأكثر عددًا.




[ قــ :530 ... غــ : 555 - 556 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَدِيٌّ عَنِ الْبَرَاءِ وَابْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنهم قَالاَ: نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ.

وبه قال: ( حدّثنا مسدد) بالمهملات والثانية مشدّدة الأسدي الحافظ قال: ( حدّثنا يحيى) القطان ( عن شعبة) بن الحجاج أنه ( قال: حدّثني) بالإفراد ( عدي) هو ابن ثابت ( عن البراء) بن عازب ( وابن أبي أوفى) عبد الله واسم أبي أوفى علقمة ( -رضي الله عنهم-) أنهما ( قالا: نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن لحوم الحمر) أي الأهلية.

وهذا الحديث سبق بأطول من هذا في المغازي.




[ قــ :531 ... غــ : 557 ]
- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.
تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ، وَعُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ.
.

     وَقَالَ  مَالِكٌ وَمَعْمَرٌ وَالْمَاجِشُونُ وَيُونُسُ وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

وبه قال: ( حدّثنا إسحاق) بن راهويه قال: ( أخبرنا يعقوب بن إبراهيم) قال: ( حدّثنا أبي) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي ( عن صالح) هو ابن كيسان ( عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري ( أن أبا إدريس) عائذ الله بالذال المعجمة الخولاني بالمعجمة
( أخبره أن أبا ثعلبة) جرثوم، وقيل جرهم الخشني الصحابي -رضي الله عنه- ( قال: حرّم رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لحوم الحمر الأهلية) ولأبي ذر حمر الأهلية، وللنسائي من وجه آخر عن أبي ثعلبة: غزونا مع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خيبر والناس جياع فوجدوا حمرًا إنسية فذبحوا منها فأمر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عبد الرحمن بن عوف فنادى ألا إن لحوم الحمر الإنسية لا تحل.
( تابعه) أي تابع صالح بن كيسان ( الزبيدي) بضم الزاي وفتح الموحدة ابن الوليد القاضي الحمصي فيما وصله النسائي من طريق بقية قال: حدّثني الزبيدي ( و) تابعه أيضًا ( عقيل) بضم العين وفتح القاف ابن خالد فيما وصله أحمد في مسنده ( عن ابن شهاب) ولأبي ذر عن الزهري بدل قوله عن ابن شهاب، ولفظ الأول: نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن لحوم الحمر الأهلية، والثاني بلفظ رواية الباب وزاد: ولحم كل ذي ناب من السباع.

( وقال مالك) لإمام الأعظم فيما وصله في الباب اللاحق ( و) قال ( معمر) بسكون العين بين فتحتين ابن راشد مما وصله الحسن بن سفيان ( والماجشون) بكسر الجيم وبالشين المعجمة المضمومة ورفع النون يوسف بن يعقوب بن عبد الله فيما وصله مسلم ( ويونس) بن يزيد الأيلي مما وصله الحسن بن سفيان ( وابن إسحاق) هو محمد بن إسحاق بن يسار مما وصله إسحاق بن راهويه ( عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب أنه قال: ( نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن كل ذي ناب من السباع) ولم يذكر الحمر ويأتي إن شاء الله تعالى مبحث ذلك قريبًا.




[ قــ :53 ... غــ : 558 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ: أُكِلَتِ الْحُمُرُ ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ: أُكِلَتِ الْحُمُرُ، ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ: أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ.
فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي النَّاسِ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ، وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ.

وبه قال: ( حدّثنا) ولأبي ذر حدّثني بالإفراد ( محمد بن سلم) البيكندي الحافظ قال: ( أخبرنا عبد الوهاب) بن عبد المجيد ( الثقفي) بالمثلثة والقاف ثم الفاء ( عن أيوب) السختياني ( عن محمد) أي ابن سيرين ( عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جاءه جاء) بالمد.
قال ابن حجر الحافظ: لم أعرف اسمه ( فقال) يا رسول الله.
( أكلت الحمر) بضم الهمزة وكسر تاليها ( ثم جاءه) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( جاء) لم يعرف اسمه أيضًا ( فقال) يا رسول الله ( أكلت الحمر، ثم جاءه جاء) لم يعرف اسمه أيضًا ( فقال: أفنيت الحمر) بضم الهمزة وسكون الفاء لكثرة ما ذبح منها، ويحتمل كما في الفتح أن يكون الجائي في الثلاثة واحد، فإنه قال أوّلًا أُكلت، فإما أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يكن سمعه أو لم يؤمر في ذلك بشيء؛ وكذا في الثانية، فلما قال في الثالثة أُفنيت جاء الوحي بالتحريم ( فأمر) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( مناديًا) ينادي به ( فنادى في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس) نجس فالتحريم لعينها لا لسبب خارجي والمنادي أبو طلحة كما في مسلم أو عبد الرحمن بن عوف كما سبق في رواية النسائي، ويحتمل أن يكون الأول نادى بالنهي مطلقًا، والثاني زاد عليه
أنها رجس.
( فأكفئت) بهمزة مضمومة فكاف ساكنة ففاء مكسورة فهمزة مفتوحة، ولأبي ذر عن الكشميهني: فكفئت ( القدور) بإسقاط الهمزة قلبت ( وإنها لتفور) لتغلي ( باللحم) .

وهذا الحديث سبق في غزوة خيبر.




[ قــ :533 ... غــ : 559 ]
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو:.

قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ حُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَاكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ.
وَلَكِنْ أَبَى ذَاكَ الْبَحْرُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَرَأَ { قُلْ لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} .

وبه قال: ( حدّثنا علي بن عبد الله) بن جعفر بن المديني الحافظ قال: ( حدّثنا سفيان) بن عيينة قال: ( قال عمرو) هو ابن دينار ( قلت لجابر بن زيد) : أبي الشعثاء البصري ( يزعمون أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أي يقولون ( نهى عن) أكل ( حمر الأهلية) من إضافة الموصوف إلى صفته ( فقال: قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو) بفتح الحاء المهملة والكاف وعمرو بفتح العين ( الغفاري) الصحابي ( عندنا بالبصرة ولكن أبى) منع ( ذاك) ولأبي ذر عن الكشميهني ذلك باللام ( البحر) في العلم ( ابن عباس) -رضي الله عنهما- ( وقرأ) مستدلاًّ للحل قوله تعالى: ( { قل لا أجد فيما أوحي إلي} ) طعامًا ( { محرمًا} ) [الأنعام: 145] الآية.
مقتصرًا على ما ذكر فيها، والأكثرون على عدم التخصيص بما ذكر فيها فالمحرّم بنص الكتاب ما فيها، وقد حرمت السُّنّة أشياء غيرها كما تواردت الأخبار بذلك والتنصيص على التحريم مقدّم على عموم التحليل وعلى القياس وما لم يأت فيه نص يرجع فيه إلى الأغلب من عادة العرب، فما يأكله الأغلب منهم فهو حلال وما لا فهو حرام لأن الله تعالى خاطبهم بقوله: { قل أحل لكم الطيبات} [المائدة: 4] فما استطابوه من حلال، وقوله: { قل لا أجد فيما أوحي إليّ} أي في ذلك الوقت أو في وحي القرآن، وفيه أن التحريم إنما يثبت بوحي الله وشرعه لا بهوى النفس.