فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا»

باب قَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا»
وَقَالَ صِلَةُ عَنْ عَمَّارٍ: "مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-".

( باب قول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) في حديث مسلم: ( إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا) بهمزة قطع.


( وقال صلة) بن زفر بضم الزاي وفتح الفاء المخففة وصلة بكسر الصاد بوزن عدة العبسي الكوفي التابعي الكبير مما وصله أصحاب السنن ( عن عمار) هو ابن ياسر ( من صام يوم الشك) الذي تحدّث الناس فيه برؤية الهلال ولم تثبت رؤيته ( فقد عصى أبا القاسم -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) وذكر الكنية الشريفة دون الاسم إشارة إلى أنه يقسم أحكام الله بين عباده واستدلّ به على تحريم صوم يوم الشك لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه فهو من قبيل المرفوع والمعنى فيه القوة على صوم رمضان، وضعفه السبكي بعدم كراهة صوم شعبان على أن الأسنوي قال: إن المعروف المنصوص الذي عليه الأكثرون الكراهة لا التحريم.


[ قــ :1824 ... غــ : 1906 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ".

وبالسند قال: ( حدّثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي ( عن مالك) الإمام، ولابن عساكر: حدّثنا مالك ( عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-)
( أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال) ، أي إذا لم يكمل شعبان ثلاثين يومًا ( ولا تفطروا) من صومه ( حتى تروه) ، أي الهلال.
وليس المراد رؤية جميع الناس بحيث يحتاج كل فرد إلى رؤيته بل المعتبر رؤية بعضهم وهو العدد الذي تثبت به الحقوق وهو عدلان إلا أنه يكتفي في ثبوت هلال رمضان بعدل واحد يشهد عند القاضي.

وقالت طائفة منهم البغوي: ويجب الصوم أيضًا على من أخبره موثوق به بالرؤية وإن لم يذكره عند القاضي ويكفي في الشهادة: أشهد أني رأيت الهلال لا أن يقول غدًا من رمضان لأنه قد يعتقد دخوله بسبب لا يوافقه عليه المشهود عنده بأن يكون أخذه من حساب أو يكون حنفيًا يرى إيجاب الصوم ليلة الغيم أو غير ذلك.

واستدلّ لقبول الواحد بحديث ابن عباس عند أصحاب السنن قال: جاء إعرابي إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: إني رأيت الهلال فقال "أتشهد أن لا إله إلا الله أتشهد أن محمدًا رسول الله"؟ قال: نعم، قال: يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدًا.

وروى أبو داود وابن حبان عن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه وهذا أشهر قولي الشافعي عند أصحابه وأصحهما، لكن آخر قوليه أنه لا بد من عدلين.
قال في الأم: لا يجوز على هلال رمضان إلا شاهدان، لكن قال الصيمري: إن صح أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قبل شهادة الأعرابي وحده أو شهادة ابن عمر وحده قبل الواحد وإلا فلا يقبل أقل من اثنين، وقد صح كل منهما.
وعندي أن مذهب الشافعي قبول الواحد وإنما

رجع إلى الاثنين بالقياس لما لم يثبت عنده في المسألة سنّة فإنه تمسك للواحد بأثر عن عليّ، ولهذا قال قي المختصر: ولو شهد برؤيته عدل واحد رأيت أن أقبله للأثر فيه.

( فإن غُمَّ عليكم) بضم الغين المعجمة وتشديد الميم أي إن حال بينكم وبين من الهلال غيم في صومكم أو فطركم ( فاقدروا له) بهمزة وصل وضم الدال وهو تأكيد لقوله لا تصوموا حتى تروا الهلال إذ المقصود حاصل منه، وقد أورثت هذه الزيادة المؤكدة عند المخالف شبهة بحسب تفسيره لقوله: فاقدروا له فالجمهور قالوا معناه قدروا له تمام العدد ثلاثين يومًا أي انظروا في أول الشهر واحسبوا ثلاثين يومًا كما جاء مفسرًا في الحديث اللاحق، ولذا أخره المؤلّف لأنه مفسر.
وقال آخرون: ضيقوا له وقدروه تحت الحساب وهو مذهب الحنابلة، وقال آخرون: قدروه بحساب المنازل.
قال الشافعية: ولا عبرة بقول المنجم فلا يجب به الصوم ولا يجوز، والمراد بآية { وبالنجم هم يهتدون} [النحل: 16] الاهتداء في أدلة القبلة، ولكن له أن يعمل بحسابه كال صلاة ولظاهر هذه الآية.
وقيل ليس له ذلك وصحح في المجموع أن له ذلك وأنه لا تجزئه عن فرضه وصحح في الكفاية أنه إذا جاز أجزأه ونقله عن الأصحاب وصوّبه الزركشي تبعًا للسبكي قال: وصرح به في الروضة في الكلام على أن شرط النية الجزم.
قال: والحاسب وهو من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره في معنى المنجم، وهو من يرى أن أول الشهر طلوع النجم الفلاني وقد صرح بهما معًا في المجموع.




[ قــ :185 ... غــ : 1907 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ».

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن مسلمة) بن قعنب قال: ( حدّثنا مالك) الإمام ( عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال) :
( الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه) ، أي الهلال ( فإن غَُمَّ عليكم) في صومكم ( فأكملوا العدّة) عدة شعبان ( ثلاثين) يومًا هذا مفسر ومبين لقوله في الحديث السابق: فاقدروا له وأولى ما فسر الحديث بالحديث.




[ قــ :186 ... غــ : 1908 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا، وَخَنَسَ الإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ".
[الحديث 1908 - طرفاه في: 1913، 530] .

وبه قال: ( حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطياسي قال ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن جبلة) بفتح الجيم والموحدة واللام ( ابن سحيم) بضم السين وفتح الحاء المهملتين الكوفي المتوفى

زمن الوليد بن يزيد ( قال سمعت ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول: قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( الشهر هكذا وهكذا) ، أشار بيديه الكريمتين ناشرًا أصابعه مرتين فهذه عشرون ( وخنس الإبهام) بفتح الخاء المعجمة والنون المخففة آخره مهملة أي قبض أصبعه الإبهام ونشر بقية أصابعه ( في) المرة ( الثالثة) فهي تسعة والجملة تسعة وعشرون يومًا، ولأبي ذر عن الكشميهني: وحبس الإبهام بالحاء المهملة ثم الموحدة أي منعها من الإرسال، والحاصل أن العبرة بالهلال فتارة يكون ثلاثين وتارة تسعة وعشرين وقد لا يرى فيجب إكمال العدد ثلاثين وقد يقع النقص متواليًا في شهرين وثلاثة ولا يقع في أكثر من أربعة أشهر.

وهذا الحديث أخرجه المؤلّف أيضًا في الطلاق، ومسلم والنسائي في الصوم.




[ قــ :187 ... غــ : 1909 ]
- حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ».

وبالسند قال: ( حدّثنا آدم) بن أبي إياس قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج قال: ( حدّثنا محمد بن زياد) بكسر الزاي وتخفيف التحتية القرشي الجمحي المدني الأصل سكن البصرة التابعي الثقة ( قال: سمعت أبا هريرة -رضي الله عنه- يقول: قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-أو قال: قال أبو القاسم -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) بالشك من الراوي.

( صوموا) أي انووا الصيام وبيتوا على ذلك أو صوموا إذا دخل وقت الصوم وهو من فجر الغد ( لرؤيته) الضمير للهلال وإن لم يسبق له ذكر لدلالة السياق عليه واللام للتوقيت كهي في قوله: { أقم الصلاة لدلوك الشمس} [الإسراء: 78] أي وقت دلوكها.
وقال ابن مالك وابن هشام: بمعنى بعد أي بعد زوالها وبعد رؤلة الهلال.
( وافطروا لرؤيته) ، بهمزة قطع ( فإن غُبّيَ عليكم) بضم الغين المعجمة وتشديد الموحدة المكسورة مبنيًا للمفعول، وللحموي: فإن، غبي بفتح المعجمة وكسر الموحدة كعلم.
وقال عياض: غبي بفتح الغين وتخفيف الباء لأبي ذر، وعند القابسي بضم الغين وشد الباء المكسورة وكذا قيده الأصيلي والأول أبين ومعناه خفي عليكم وهو من الغباوة وهو عدم الفطنة استعارة لخفاء الهلال، وللكشميهني: أغمي بضم الهمزة وزيادة ياء مبنيًا للمفعول من الإغماء يقال: أغمي عليه الخبر إذا استعجم، وللمستملي: غَُمَّ بضم المعجمة وتشديد الميم.
قال في القاموس: حال دونه غيم رقيق.

( فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) فيه تصريح بأن عدة الثلاثين المأمور بها في حديث ابن عمر تكون من شعبان.

وهذا الحديث أخرجه مسلم في الصوم وكذا النسائي.





[ قــ :188 ... غــ : 1910 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رضي الله عنها-: "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا -أَوْ رَاحَ- فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ شَهْرًا فَقَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا".
[الحديث: 1910 - طرفه في: 50] .

وبه قال: ( حدّثنا أبو عاصم) الضحاك بن مخلد النبيل ( عن ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز ( عن يحيى بن عبد الله بن صيفي) بصاد مهملة مفتوحة فتحتية ساكنة وفاء اسم بلفظ النسبة ( عن عكرمة بن عبد الرحمن) بن الحرث المخزومي ( عن أم سلمة) أم المؤمنين ( -رضي الله عنها-) :
( أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- آلى من نسائه) بمد الهمزة من آلى أي حلف لا يدخل عليهن ( شهرًا) ، وفي مسلم من حديث عائشة: أقسم أن لا يدخل على أزواجه شهرًا ففيه التصريح بأن حلفه عليه الصلاة والسلام كان على الامتناع من الدخول عليهن شهرًا فتبين أن المراد بقوله هنا آلى: حلف لا يدخل ولم يرد الحلف على الوطء والروايات يفسر بعضها بعضًا فإن الإيلاء في اللغة مطلق الحلف ويستعمل في عرف الفقهاء في حلف مخصوص وهو الحلف على الامتناع من وطء زوجته مطلقًا أو مدة تزيد على أربعة أشهر، وتعديته بمن فى قوله: من نسائه تدل على ذلك لأنه راعى المعنى وهو الامتناع من الدخول وهو يتعدى بمن.

( فلما مضى تسعة وعشرون يومًا) وفي حديث عائشة عند مسلم: فلما مضت تسع وعشرون ليلة دخل عليّ واستشكل لأن مقتضاه أنه دخل في اليوم التاسع والعشرين فلم يَكن كن ثم شهر لا على الكمال ولا النقصان.

وأجيب بأن المراد تسع وعشرون ليلة بأيامها فإن العرب تؤرخ بالليالي وتكون الأيام تابعة لها، ويدل له حديث أم سلمة هذا فلما مضى تسعة وعشرون يومًا ( غدًا) .
بالغين المعجمة ذهب أول النهار ( أو راح) ذهب آخره والشك من الراوي ( فقيل له) : وفي مسلم من حديث عائشة بدأ بي فقلت يا رسول الله ( إنك حلفت أن لا تدخل) علينا ( شهرًا فقال) عليه الصلاة والسلام: ( إن الشهر يكون تسعة وعشرين يومًا) ولأبي ذر: وعشرون بالرفع.
وهذا محمول عند الفقهاء على أنه عليه الصلاة والسلام أقسم على ترك الدخول على أزواجه شهرًا بعينه بالهلال وجاء ذلك الشهر ناقصًا فلو تم ذلك الشهر ولم ير الهلال فيه ليلة الثلاثين لمكث ثلاثين يومًا أما لو حلف على ترك الدخول عليهن شهرًا مطلقًا لم يبر إلا بشهر تام بالعدد.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في النكاح ومسلم في الصوم والنسائي في عشرة النساء وابن ماجة في الطلاق.




[ قــ :189 ... غــ : 1911 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه- قَالَ: "آلَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ نِسَائِهِ، وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ، فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَيْتَ شَهْرًا.
فَقَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ".

وبه قال: ( حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله) الأويسي القرشي المدني قال: ( حدّثنا سليمان بن بلال) التيمي المدني ( عن حميد) الطويل ( عن أنس -رضي الله عنه- قال) :
( آلى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من نسائه) ، بمد الهمزة وفتح اللام أي حلف لا يدخل عليهن شهرًا ( وكانت) بالواو وفي نسخة: فكانت "انفكت رجله، فأقام في مشربة" بفتح الميم وسكون الشين المعجمة وضم الراء وفتحها بالموحدة غرفة ( تسعًا وعشرين ليلة) وفي نسخة بالفرع كأصله لم يعزها تسعة وعشرين ( ثم نزل) من المشربة ودخل على عائشة ( فقالوا) : وعند مسلم: قالت عائشة: فقلت: ( يا رسول الله) إنك ( آليت) حلفت أن لا تدخل ( شهرًا، فقال) عليه الصلاة والسلام ( إن الشهر يكون تسعًا وعشرين) يومًا وللكشميهني والحموي والمستملي وابن عساكر: تسعة وعشرين.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في الإيمان والنذور والنكاح.