فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض

باب الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ
( باب الصفرة والكدرة) تراهما المرأة ( في غير أيام الحيض) .


[ قــ :324 ... غــ : 326 ]
- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا.

وبالسند قال: ( حدّثنا قتيبة بن سعيد قال: حدّثنا إسماعيل) بن علية ( عن أيوب) السختياني
( عن محمد) هو ابن سيرين ( عن أم عطية قالت) :
( كنا) أي في زمن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مع علمه وتقريره، ولأبي ذر عن أم عطية كنا ( لا نعد الكدرة
والصفرة شيئًا)
أي من الحيض إذا كان في غير زمن الحيض أما فيه فهو مر الحيض تبعًا، وبه قال
سعيد بن المسيب وعطاء والليث وأبو حنيفة ومحمد والشافعي وأحمد، وأما الإمام مالك فيرى أنها
حيض مطلقًا، وأورد عليه حديث أم عطية هذا.
ورواة هذا الحديث خمسة، وفيه التحديث والعنعنة،
وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة.