فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام

باب مَنْ صَلَّى رَكْعَتَىِ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ
( باب من) أي الذي ( صلّى ركعتي الطواف خلف المقام) وهو الحجر الذي فيه أثر قدمي الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقد صح في البخاري وغيره أن عمر قال: يا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال: نعم الحديث.


[ قــ :1559 ... غــ : 1627 ]
- حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- يَقُولُ "قَدِمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} ".

وبه قال ( حدّثنا آدم) بن أبي إياس ( قال: حدثنا شعبة) بن الحجاج ( قال: حدّثنا عمرو بن دينار) بسكون الميم ( قال: سمعت ابنَ عمر) بن الخطاب ( -رضي الله عنهما-) حال كونه ( يقول) "قدم النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-" مكة "فطاف بالبيت سبعًا وصلّى خلف المقام ركعتين" سنة الطواف.
وفي حديث جابر الطويل في صفة حجة الوداع عند مسلم: طاف ثم تلا: { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلّى} [البقرة: 125] فصلّى عند المقام ركعتين، ومفهومه أن الآية آمرة بهما والأمر للوجوب وهو قول عند الشافعية لكنه معارض بما في حديث الصحيحين هل عليّ غيرها؟ قال: لا.
إلا أن تطوّع، وعلى القول بالوجوب يصح الطواف بدونهما ولا يجبر تركهما بدم خلافًا للمالكية فإنهما يجبران فيما قاله سند فإن تعذر فعلهما خلف المقام لزحمة أو غيرها صلاهما في الحجر فإن لم يفعل ففي المسجد فإن لم يفعل ففي أي موضع شاء من الحرم وغيره وقال المالكية حيث شاء من المسجد ما خلا الحجر"ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصفا" للسعي.
قال ابن عمر: ( وقد قال تعالى) في كتابه ( { لقد كان لكم في رسول الله أسوة} ) قدوة ( { حسنة} ) وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في باب قول الله تعالى { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلّى} [البقرة: 125] في أوائل كتاب الصلاة.