فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب تزويج الصغار من الكبار

باب تَزْوِيجِ الصِّغَارِ مِنَ الْكِبَارِ
( باب) حكم ( تزويج الصغار من الكبار في السن) .


[ قــ :4809 ... غــ : 5081 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ، فَقَالَ: «أَنْتَ أَخِي فِي دِينِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ، وَهْيَ لِي حَلاَلٌ».

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: ( حدّثنا الليث) بن سعد الإمام ( عن
يزيد)
بن أبي حبيب بفتح المهملة وكسر الموحدة ( عن عراك) بكسر العين المهملة وتخفيف الراء ابن مالك الغفاري ( عن عروة) بن الزبير ( أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خطب عائشة) فأنهى خطبتها ( إلى أبي بكر) -رضي الله عنهما- أو إلى بمعنى من والأول كقوله أحمد إليك الله أي أنهي حمده إليك ( فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك) حصر مخصوص بالنسبة إلى تحريم نكاح بنت الأخ ( فقال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- له:
( أنت أخي في دين الله وكتابه) أشار إلى نحو قوله تعالى: { إنما المؤمنون أخوة} ( وهي) أي عائشة ( لي حلال) نكاحها لأن الأخوّة المانعة من ذلك أخوّة النسب والرضاع لا أخوّة الدين.

وهذا الحديث صورته صورة المرسل ويحتمل أنه حمله عن خالته عائشة أو عن أمه أسماء بنت أبي بكر.
وقال أبو عمر بن عبد البر: إذا علم لقاء الراوي لمن أخبر عنه ولم يكن مدلسًا حمل ذلك على سماعه ممن أخبر عنه ولو لم يأت بصيغة تدل على ذلك.