فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب: متى يقوم الناس، إذا رأوا الإمام عند الإقامة

باب مَتَى يَقُومُ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الإِمَامَ عِنْدَ الإِقَامَةِ؟

[ قــ :619 ... غــ : 637 ]
- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: كَتَبَ إِلَىَّ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي».
[الحديث 637 - طرفاه في: 638، 909] .

هذا ( باب) بالتنوين يذكر فيه ( متى يقوم الناس) الطالبون للصلاة جماعة ( إذا رأوا الإمام عند الإقامة) لها.

وبالسند قال ( حدّثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي ( قال: حدّثنا هشام) الدستوائي
( قال: كتب إليّ يحيى) ولأبي ذر يحيى بن أبي كثير، والكتابة من جملة طرق التحديث وهي معدودة في السند الموصول ( عن عبد الله بن أو قتادة عن أبيه) أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه ( قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( إذا أقيمت الصلاة) أي ذكرت ألفاظ الإقامة ( فلا تقوموا) إلى الصلاة ( حتى تروني) أي تبصروني خرجت، فإذا رأيتموني فقوموا وذلك لئلا يطول عليهم القيام، ولأنه قد يعرض له ما يؤخره.

واختلف في وقت القيام إلى الصلاة، فقال الشافعي، والجمهور: عند الفراغ من الإقامة، وهو قول أبي يوسف.

وعن مالك أولها، وفي الموطأ أنه يرى ذلك على طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف.

وعن أبي حنيفة أنه يقوم في الصف عند حيّ على الفلاح فإذا قال قد قامت الصلاة كبّر الإمام لأنه أمين الشرع، وقد أخبر بقياسها فيجب تصديقه.


وقال أحمد إذا قال حيّ على الصلاة.