فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب التطوع خلف المرأة

باب التَّطَوُّعِ خَلْفَ الْمَرْأَةِ
( باب التطوع خلف المرأة) جائز.


[ قــ :500 ... غــ : 513 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهَا قَالَتْ: "كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَرِجْلاَىَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَىَّ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا.
قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ".

وبالسند قال: ( حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي ( قال: أخبرنا مالك) الإمام ( عن أبي النضر) بالضاد المعجمة ( مولى عمر بن عبيد الله) بالتصغير ( عن أبي سلمة) عبد الله ( بن عبد الرحمن) بن عوف ( عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها ( زوج النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنها قالت) :
( كنت أنام بين يدي رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني) بيده ( فقبضت رجلَّي) ليسجد مكانهما ( فإذا قام بسطتهما) وقد اعتذرت رضي الله عنها حيث ( قالت) : ( والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح) إذ لو كانت فيها المصابيح لضمتهما عند سجوده ولم تحوجه إلى غمزها.


ووجه مطابقته للتطوّع في الترجمة من جهة أنه عليه الصلاة والسلام إنما كان يصلّي الفرض في المسجد، وفيه: أن المرأة لا تقطع الصلاة ولا تفسدها، وإنما كره مالك الصلاة إليها خوف الفتنة والشغل بها، والنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في هذا بخلاف غيره لملكه إربه، وحينئذ فيكون من الخصائص كما قالت عائشة رضي الله عنها في القبلة للصائم: وأيكم كان يملك إربه، الحديث.
لكن قد يقال الأصل عدم الخصوصية حتى يصح ما يدل عليها، والله أعلم.