فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب {وما آتاكم الرسول فخذوه} [الحشر: 7]

باب { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ}
هذا ( باب) بالتنوين أي في قوله تعالى: ( { وما آتاكم الرسول} ) وما أعطاكم من الفيء أو أمر ( { فخذوه} ) [الحشر: 7] لأنه حلال لكم أو فتمسكوا به لأنه واجب الطاعة وسقط لفظ باب لغير أبي ذر.


[ قــ :4622 ... غــ : 4886 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ.
فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ، فَقَالَ: وَمَا لِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ، وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ، فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ.
فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ: أَمَا قَرَأْتِ: { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} قَالَتْ: بَلَى: قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ.
قَالَتْ: فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ، قَالَ: فَاذْهَبِي فَانْظُرِي، فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا.
فَقَالَ: لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعَتْنَا.
[الحديث 4886 - أطرافه في: 4887، 5931، 5939، 5943، 5948] .

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن يوسف) البيكندي قال: ( حدّثنا سفيان) بن عيينة ( عن منصور) هو ابن المعتمر ( عن إبراهيم) النخعي ( عن علقمة) بن قيس ( عن عبد الله) بن مسعود -رضي الله عنه- أنه ( قال: لعن الله الواشمات) بالشين المعجمة جمع واشمة فاعلة الوشم وهو أن يغرز عضو من الإنسان بنحو الإبرة حتى يسيل الدم ثم يحشى بنحو كحل فيصير أخضر ( والموتشمات) جمع موتشمة التي يفعل بها ذلك وهذا الفعل حرام على الفاعل والمفعول به اختيارًا ويصير موضعه نجسًا تجب إزالته إن أمكن بالعلاج فإن لم يكن إلا بجرح يخاف منه التلف أو فوات عضو أو منفعة أو شين فاحش في عضو ظاهر فلا ولا يصح الاقتداء به ما دام الوضم باقيًا وكان الوشم متعديًا أو أمكنه إزالته من غير ضرر، وقال الحنفية: تصح القدوة به وإن كان متمكّنًا من إزالته ( و) لعن
( المتنمصات) بضم الميم الأولى وكسر الثانية مشددة بينهما فوقية فنون والصاد مهملة جمع متنمصة الطالبة إزالة شعر وجهها بالنتف ونحوه وهو حرام إلا ما ينبت بلحية المرأة أو أشار بها فلا بل يستحب ( والمتفلجات) بالفاء والجيم جمع متفلجة وهي التي تفرق ما بين ثناياها بالمبرد إظهارًا للصغر وهي عجوز لأن ذلك يكون للصغار غالبًا وذلك حرام ( للحسن) أي لأجل التحسين لما فيه من التزوير فلو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن فلا، ويجوز أن تتعلق اللام بالأفعال المذكورة والأظهر تعلقها بالأخير ( المغيرات خلق الله) كالتعليل لوجوب اللعن وهو صفة لازمة لمن تصنع الوشم والنمص والفلج ( فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب) .
قال الحافظ ابن حجر: لا يحرف اسمها وقد أدركها عبد الرحمن بن عباس كما في الطريق التي بعد ( فجاءت) إلى ابن مسعود ( فقالت) له: ( أنه بلغني أنك) ولأبي ذر: عنك أنك ( لعنت كيت وكيت) تعني الواشمات الخ.
( فقال) ابن مسعود لها: ( وما لي لا ألعن مَن لعن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ومَن هو في كتاب الله) عطف على من لعن أي ما لي لا ألعن من هو في كتاب الله ملعون لأن فيه وجوب الانتهاء عما نهاه الرسول لقوله: { وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7] ففاعل ذلك ظالم، وقد قال الله تعالى: { ألا لعنة الله على الظالمين} [هود: 18] .
( فقالت) أم يعقوب: ( لقد قرأت ما بين اللوحين) دفّتي المصحف وكانت قارئة للقرآن ( فما وجدت فيه ما تقول) من اللعن ( فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه) فيه وإثبات الباء في قرأتيه ووجدتيه لغة، والأفصح حذفها في خطاب المؤنث في الماضي لكنها تولدت من إشباع كسر التاء واللام في لئن موطئة للقسم والثانية لجوابه الذي سدّ مسدّ جواب الشرط ( أما قرأت) بتخفيف الميم قوله تعالى: ( { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} قالت: بلى) قرأته ( قال) ابن مسعود ( فإنه) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( قد نهى عنه) بفتح الهاء وهذه الآية وإن كان سبب نزولها أموال الفيء فلفظها عام يتناول كل ما أمر به الشارع عليه الصلاة والسلام أو نهى عنه.
ولذا استنبط ابن مسعود منها ذلك، ويحتمل أن يكون سمع اللعن من النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كما في بعض طرق الحديث.

( قالت) أم يعقوب لابن مسعود: ( فإني أرى أهلك) زينب بنت عبد الله الثقفية ( يفعلونه) ولمسلم فقالت: إني أرى شيئًا من هذا على امرأتك ( قال) ابن مسعود لها: ( فاذهبي) إلى أهلي ( فانظري فذهبت) إليها ( فنظرت فلم تر) بها ( من حاجتها) التي ظنت أن زوج ابن مسعود كانت تفعله ( شيئًا) فعادت إليه وأخبرته ( فقال: لو كانت) أي زينب ( كذلك) تفعل الذي ظننته ( ما جامعتنا) بفتح الميم والعين وسكون الفوقية ما صاحبتنا، ولأبي ذر عن الحموي والمستملي ما جامعتها أي ما وطئتها وكلاهما كناية عن الطلاق.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في اللباس.




[ قــ :463 ... غــ : 4887 ]
- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: ذَكَرْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ حَدِيثَ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنه- قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْوَاصِلَةَ، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنِ امْرَأَةٍ، يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَ حَدِيثِ مَنْصُورٍ.

وبه قال: ( حدّثنا علي) هو ابن عبد الله المديني قال: ( حدّثنا عبد الرحمن) بن مهدي البصري ( عن سفيان) الثوري أنه ( قال: ذكرت لعبد الرحمن بن عابس) بعين مهملة فألف فموحدة مكسورة فسين مهملة الكوفي ( حديث منصور) هو ابن المعتمر ( عن إبراهيم) النخعي ( عن علقمة) بن قيس ( عن عبد الله) بن مسعود ( -رضي الله عنه-) أنه ( قال: لعن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) ولأبي ذر: لعن الله بدل رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( الواصلة) التي تصل شعرها بآخر تكثره به فإن كان الذي يتصل به شعر آدمي فحرام اتفاقًا لحرمة الانتفاع به كسائر أجزائه لكرامته بل يدفن وإن كان من غيره فإن كان نجسًا من ميتة أو انفصل حيًّا مما لا يؤكل فحرام لنجاسته وإن كان طاهرًا وأذن الزوج فيه جاز وإلاّ فلا.

( فقال) : أي عبد الرحمن بن عابس ( سمعته من امرأة يقال لها أم يعقوب عن عبد الله) بن مسعود ( مثل حديث منصور) أي ابن المعتمر السابق.