فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا، وقال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»

باب وَسَمَّى النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الصَّلاَةَ عَمَلاً.

     وَقَالَ : «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»
( باب) بالتنوين بغير ترجمة فهو كالفصل السابق ولذا عطف عليه قوله ( وسمى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الصلاة عملاً) في حديث الباب ( وقال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) كما سبق موصولاً من حديث عبادة بن الصامت في الصلاة في باب وجوب القراءة للإمام والمأموم.


[ قــ :7136 ... غــ : 7534 ]
- حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْوَلِيدِ وَحَدَّثَنِى عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَسَدِىُّ أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الشَّيْبَانِىِّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ، عَنْ أَبِى عَمْرٍو الشَّيْبَانِىِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضى الله عنه - أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِىَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَىُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ ثُمَّ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ».

وبه قال: ( حدّثني) بالإفراد ولأبي ذر حدّثنا ( سليمان) بن حرب الواشحي قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن الوليد) بن العيزار قال البخاري ( وحدّثني) بالواو والإفراد ( عباد بن يعقوب) بفتح العين والموحدة المشدّدة ( الأسدي) قال: ( أخبرنا عباد بن العوّام) بتشديد الواو ( عن الشيباني) سليمان بن فيروز أبي إسحاق الكوفي ( عن الوليد بن العيزار) بفتح العين المهملة وبعد الياء التحتية الساكنة زاي فألف فراء ( عن أبي عمرو) بفتح العين سعد بن إياس ( الشيباني عن ابن مسعود) عبد الله -رضي الله عنه- ( أن رجلاً) هو ابن مسعود ( سأل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أي الأعمال أفضل؟ قال) :
( الصلاة لوقتها) أي على وقتها أو في وقتها وحروف الخفض ينوب بعضها عن بعض عند الكوفيين ( وبرّ الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله) .

والحديث سبق بأطول من هذا في الصلاة وفي الأدب.