فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب ميراث الأسير

باب مِيرَاثِ الأَسِيرِ
قَالَ: وَكَانَ شُرَيْحٌ يُوَرِّثُ الأَسِيرَ فِى أَيْدِى الْعَدُوِّ وَيَقُولُ: هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ.

     وَقَالَ  عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَجِزْ وَصِيَّةَ الأَسِيرِ وَعَتَاقَهُ، وَمَا صَنَعَ فِى مَالِهِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ دِينِهِ، فَإِنَّمَا هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ فِيهِ مَا يَشَاءُ.

( باب) حكم ( ميراث الأسير) في يد العدوّ وسواء عرف خبره أم لا.
( قال) أي البخاري ( وكان شريح) بضم الشين المعجمة وفتح الراء آخره حاء مهملة ابن الحارث القاضي الكندي الكوفي ( يورث الأسير) بفتح الواو وكسر الراء مشددة ( في أيدي العدوّ ويقول هو أحوج إليه) أي إلى ميراثه وهذا وصله ابن أبي شيبة والدارمي ( وقال عمر بن عبد العزيز) مما وصله عبد الرزاق لإسحاق بن راشد فيما كتب إليه ( أجز) بهمزة مفتوحة فجيم مكسورة فزاي مجزوم بالأمر ( وصية الأسير) بنصب وصية على المفعولية ( وعتاقه) بفتح العين وبعد القاف هاء ولأبي ذر وعتاقته بفوقية بعد القاف ( وما صنع في ماله ما لم يتغير عن دينه) دين الإسلام إلى غيره طائعًا ( فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء) .
بلفظ المضارع، ولأبي ذر عن الكشميهني ما شاء بلفظ الماضي.


[ قــ :6411 ... غــ : 6763 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِىٍّ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَإِلَيْنَا».

وبه قال: ( حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن عدي) هو ابن ثابت الأنصاري ( عن أبي حازم) بالحاء المهملة والزاي سلمان الأشجعي ( عن أبي هريرة) -رضي الله عنه- ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه ( قال) :
( من ترك مالاً) بعد وفاته ( فلورثته ومن ترك كلاًّ) بفتح الكاف واللام المشددة عيالاً ( فإلينا) .

وهذا الحديث يؤيد قول الجمهور أن الأسير إذا وجب له ميراث يوقف له لأنه إذا كان مسلمًا دخل تحت عموم قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "من ترك مالاً فلورثته" وعن سعيد بن المسيب أنه لم يورث الأسير في أيدي العدوّ.

والحديث مرّ في الاستقراض.