فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب من استسقى

باب مَنِ اسْتَسْقَى
وَقَالَ سَهْلٌ: "قَالَ لِي النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: اسْقِنِي".

( باب من استسقى) أي طلب من غيره ماءّ أو لبنًا ليشربه أو غير ذلك مما تطيب به نفس المطلوب منه يجوز له، ( وقال سهل) هو ابن سعد الأنصاري -رضي الله عنه- مما وصله المؤلّف في النكاح ( قال لي النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) : ( اسقني) يا سهل.


[ قــ :2459 ... غــ : 2571 ]
- حَدَّثَني خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو طَوَالَةَ -اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ- قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا -رضي الله عنه- يَقُولُ: "أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي دَارِنَا هَذِهِ فَاسْتَسْقَى، فَحَلَبْنَا لَهُ شَاةً لَنَا، ثُمَّ شُبْتُهُ مِنْ مَاءِ بِئْرِنَا هَذِهِ، فَأَعْطَيْتُهُ، وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ وَعُمَرُ تُجَاهَهُ وَأَعْرَابِيٌّ عَنْ يَمِينِهِ.
فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ عُمَرُ: هَذَا أَبُو بَكْرٍ، فَأَعْطَى الأَعْرَابِيَّ فَضْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: الأَيْمَنُونَ الأَيْمَنُونَ، أَلاَ فَيَمِّنُوا.
قَالَ أَنَسٌ: فَهْيَ سُنَّةٌ فَهْيَ سُنَّةٌ.
ثَلاَثَ مَرَّاتٍ".

وبه قال: ( حدّثنا خالد بن مخلد) بفتح الميم وسكون الخاء القطواني الكوفي قال: ( حدّثنا سليمان بن بلال) قال: ( حدّثني) بالإفراد ( أبو طوالة) بضم الطاء المهملة وتخفيف الواو الأنصاري قاضي المدينة وزاد في غير رواية أبي ذر اسمه عبد الله بن عبد الرحمن ( قال: سمعت أنسًا -رضي الله عنه- يقول: أتانا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في دارنا هذه فاستسقى فحلبنا له شاة لنا) سقط لفظ له لأبي ذر ( ثم شبته) بكسر المعجمة وضمها أي خلطت اللبن ( من ماء بئرنا هذه فأعطيته) ذلك ( وأبو بكر عن يساره وعمر تجاهه) بفتح الهاء الأولى أي مقابله ( وأعرابي) لم يسم ( عن يمينه) ووهم من قال: هو خالد بن

الوليد فشرب -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( فلما فرغ قال عمر: هذا أبو بكر) أي اسقه ( فأعطى) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( الأعرابي فضله) وسقط لغير أبي ذر فضله ( ثم قال) عليه الصلاة والسلام:
( الأيمنون) مقدّمون ( الأيمنون) مقدّمون أو هو مرفوع بفعل محذوف تقديره يقدّم الأيمنون وهذا الثاني تأكيد للأيمنون الأول ( ألا) بفتح الهمزة وتخفيف اللام للتنبيه ( فيمنوا) أمر من اليمن وهو تأكيد بعد تأكيد ( قال أنس: فهي) أي البداءة بالأيمن ( سُنّة فهي سنة ثلاث مرات) وزاد في رواية أبوي ذر والوقت: فهي سُنّة وسقط لأبي ذر وحده قوله ثلاث مرات، وإنما أعطى الأعرابي ولم يستأذنه ليتألفه بذلك لقرب عهده بالإسلام وفيه جلوس القوم على قدر سبقهم.

وهذا الحديث أخرجه في الأشربة.