فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب غزوة الحديبية



[ قــ :3955 ... غــ :4162] الْحَدِيثُ الثَّانِيَ عَشَرَ حَدِيثَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ فِي الشَّجَرَةِ أَوْرَدَهُ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ عَنْهُ وَمَنْ طَرِيقِ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدٍ مِنْ ثَلَاثَةِ طُرُقٍ إِلَى طَارِقٍ .

     قَوْلُهُ  لَقَدْ رَأَيْتُ الشَّجَرَةَ أَيِ الَّتِي كَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ تَحْتَهَا وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ قَالَ مَحْمُودٌ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا .

     قَوْلُهُ  ثُمَّ أَتَيْتُهَا بَعْدُ فَلَمْ أَعْرِفْهَا بَيَّنَ فِي رِوَايَةِ طَارِقٍ أَنَّهُ أَتَاهَا فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَلَمْ يعرفهَا





[ قــ :3956 ... غــ :4163] قَوْله حَدثنَا مَحْمُود هُوَ بن غيلَان وَعبيد الله هُوَ بن مُوسَى وَهُوَ مِنْ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ وَقَدْ يُحَدِّثُ عَنْهُ بِوَاسِطَةٍ كَمَا هُنَا .

     قَوْلُهُ  انْطَلَقْتُ حَاجًّا فَمَرَرْتُ بِقَوْمٍ يُصَلُّونَ لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَزَادَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ رِوَايَةِ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ طَارِقٍ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ .

     قَوْلُهُ  نَسِينَاهَا فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ وَالْمُسْتَمْلِي أُنْسِينَاهَا بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ النُّونِ أَيْ أُنْسِينَا مَوْضِعَهَا بِدَلِيلِ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهَا .

     قَوْلُهُ  فَقَالَ سَعِيدٌ أَي بن الْمُسَيَّبِ إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْلَمُوهَا وَعَلِمْتُمُوهَا أَنْتُمْ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ قَالَ سَعِيدٌ هَذَا الْكَلَامَ مُنْكِرًا وَقَولُهُ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ هُوَ عَلَى سَبِيلِ التَّهَكُّمِ وَفِي رِوَايَةِ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ إِنَّ أَقَاوِيلَ النَّاسِ كَثِيرَةٌ





[ قــ :3957 ... غــ :4164] .

     قَوْلُهُ  فَرَجَعْنَا إِلَيْهَا الْعَامَ الْمُقْبِلَ فِي رِوَايَةِ عَفَّانَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ فَانْطَلَقْنَا فِي قَابِلٍ حَاجِّينَ كَذَا أَطْلَقَ وَهُمْ كَانُوا مُعْتَمِرِينَ لَكِنْ يُطْلَقُ عَلَيْهَا الْحَجُّ كَمَا يُقَالُ الْعُمْرَةُ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ .

     قَوْلُهُ  فَعَمِيَتْ عَلَيْنَا أَيْ أُبْهِمَتْ فِي رِوَايَةِ عَفَّانَ فَعَمِيَ عَلَيْنَا مَكَانُهَا وَزَادَ فَإِنْ كَانَتْ بُيِّنَتْ لَكُمْ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ





[ قــ :3958 ... غــ :4165] .

     قَوْلُهُ  ذَكَرْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ الشَّجَرَةَ فَضَحِكَ فَقَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي وَكَانَ شَهِدَهَا زَادَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ قَبِيصَةَ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ فِيهِ أَنَّهُمْ أَتَوْهَا مِنَ الْعَامِ الْقَابِلِ فَأُنْسِينَاهَا وَقَدْ قَدَّمْتُ الْحِكْمَةَ فِي إِخْفَائِهَا عَنْهُمْ فِي بَابِ الْبَيْعَةِ عَلَى الْحَرْبِ مِنْ كِتَابِ الْجِهَادِ عِنْدَ الْكَلَامِ على حَدِيث بن عُمَرَ فِي مَعْنَى ذَلِكَ لَكِنَّ إِنْكَارَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ عَرَفَهَا مُعْتَمِدًا عَلَى قَوْلِ أَبِيهِ إِنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوهَا فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ لَا يَدُلُّ عَلَى رَفْعِ مَعْرِفَتِهَا أَصْلًا فَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ الَّذِي قَبْلَ هَذَا لَوْ كُنْتُ أُبْصِرُ الْيَوْمَ لَأَرَيْتُكُمْ مَكَانَ الشَّجَرَةِ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَضْبِطُ مَكَانَهَا بِعَيْنِهِ وَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ بَعْدَ الزَّمَانِ الطَّوِيلِ يَضْبِطُ مَوْضِعَهَا فَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَعْرِفُهَا بِعَيْنِهَا لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا حِينَ مَقَالَتِهِ تِلْكَ كَانَتْ هَلَكَتْ إِمَّا بِجَفَافٍ أَوْ بِغَيْرِهِ وَاسْتَمَرَّ هُوَ يَعْرِفُ مَوْضِعَهَا بِعَيْنِهِ ثُمَّ وَجَدْتُ عِنْد بن سَعْدٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ بَلَغَهُ أَنَّ قَوْمًا يَأْتُونَ الشَّجَرَةَ فَيُصَلُّونَ عِنْدَهَا فَتَوَعَّدَهُمْ ثُمَّ أَمْرَ بِقَطْعِهَا فَقُطِعَتْ



( الْحَدِيثُ الثَّالِثَ عَشَرَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى فِي قَوْلِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى)
وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ وَذكره هُنَا لقَوْله وَكَانَ منأصحاب الشَّجَرَةِ الْحَدِيثُ الرَّابِعَ عَشَرَ



[ قــ :3960 ... غــ :4167] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ بن أَبِي أُوَيْسٍ وَأَخُوهُ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْحَمِيدِ وَسليمَان هُوَ بن بِلَالٍ وَعَمْرُو بْنُ يَحْيَى هُوَ الْمَازِنِيُّ وَعَبَّادُ بن تَمِيم أَي بن أَبِي زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيُّ وَكُلُّهُمْ مَدَنِيُّونَ .

     قَوْلُهُ  لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحَرَّةِ أَيْ لَمَّا خَلَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ بَيْعَةَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَبَايَعُوا عبد الله بن حَنْظَلَة أَي بن أبي عَامر الْأنْصَارِيّ قَوْله فَقَالَ بْنَ زَيْدٍ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ عَم عباد بن تَمِيم قَوْله بن حَنْظَلَةَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَصَرَّحَ بِهِ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي رِوَايَتِهِ وَقَولُهُ يُبَايِعُ النَّاسَ أَيْ عَلَى الطَّاعَةِ لَهُ وَخَلْعِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَعَكَسَ الْكَرْمَانِيُّ فَزَعَمَ أَنَّهُ كَانَ يُبَايِعُ النَّاسَ لِيَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ غَلَطٌ كَبِيرٌ .

     قَوْلُهُ  لَا أُبَايِعُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَوْتِ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ ذَلِكَ مُسْتَوْفًى فِي بَابِ الْبَيْعَةِ عَلَى الْحَرْبِ مِنْ كِتَابِ الْجِهَادِ وَذَكَرْتُ هُنَاكَ مَا وَقَعَ لِلْكِرْمَانِيِّ مِنَ الْخَبْطِ فِي شرح قَوْله بن حَنْظَلَةَ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنَ الزِّيَادَةِ وَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ يَوْمَ الْحَرَّةِ وَكَانَ السَّبَبُ فِي الْبَيْعَةِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ مَا ذكر بن إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ قَدْ قُتِلَ فَقَالَ لَئِنْ كَانُوا قَتَلُوهُ لَأُنَاجِزَنَّهُمْ فَدَعَا النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَةِ فَبَايَعُوهُ عَلَى الْقِتَالِ عَلَى أَنْ لَا يَفِرُّوا قَالَ فَبَلَغَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ الْخَبَرَ بَاطِلٌ وَرَجَعَ عُثْمَانُ وَذَكَرَ أَبُو الْأَسْوَدِ فِي الْمَغَازِي عَنْ عُرْوَةَ السَّبَبَ فِي ذَلِكَ مُطَوَّلًا قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَ بِالْحُدَيْبِيَةِ أَحَبَّ أَنْ يَبْعَثَ إِلَى قُرَيْشٍ رَجُلًا يُخْبِرُهُمْ بِأَنَّهُ إِنَّمَا جَاءَ مُعْتَمِرًا فَدَعَا عُمَرَ لِيَبْعَثَهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا آمَنُهُمْ عَلَى نَفْسِي فَدَعَا عُثْمَانَ فَأَرْسَلَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يُبَشِّرَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِالْفَتْحِ قَرِيبًا وَأَنَّ اللَّهَ سَيُظْهِرُ دِينَهُ فَتَوَجَّهَ عُثْمَانُ فَوَجَدَ قُرَيْشًا نَازِلِينَ بِبَلْدَحٍ قَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنْ يَمْنَعُوا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ دُخُولِ مَكَّةَ فَأَجَارَهُ أَبَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ وَبَعَثَتْ قُرَيْشٌ بُدَيْلَ بْنَ وَرْقَاءَ وَسُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ الَّتِي مَضَتْ مُطَوَّلَةً فِي الشُّرُوطِ قَالَ وَآمَنَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَهُمْ فِي انْتِظَارِ الصُّلْحِ إِذْ رَمَى رَجُلٌ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ رَجُلًا مِنَ الْفَرِيقِ الْآخَرِ فَكَانَتْ مُعَارَكَةً وَتَرَامَوْا بِالنَّبْلِ وَالْحِجَارَةِ فَارْتَهَنَ كُلُّ فَرِيقٍ مَنْ عِنْدَهُمْ وَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَيْعَةِ فَجَاءَهُ الْمُسْلِمُونَ وَهُوَ نَازِلٌ تَحْتَ الشَّجَرَةِ الَّتِي كَانَ يَسْتَظِلُّ بِهَا فَبَايَعُوهُ عَلَى أَنْ لَا يَفِرُّوا وَأَلْقَى اللَّهُ الرُّعْبَ فِي قُلُوبِ الْكُفَّارِ فَأَذْعَنُوا إِلَى الْمُصَالَحَةِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلَائِلِ مِنْ مُرْسَلِ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَانَ أَوَّلَ مَنِ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَعَا النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَةِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ أَبُو سِنَانٍ الْأَزْدِيُّ وَرَوَى مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا إِلَى الْبَيْعَةِ فَبَايَعَهُ أَوَّلَ النَّاسِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ ثُمَّ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ رَاسَلُونَا فِي الصُّلْحِ حَتَّى مَشَى بَعْضُنَا فِي بَعْضٍ قَالَ فَاضْطَجَعْتُ فِي أَصْلِ شَجَرَةٍ فَأَتَانِي أَرْبَعَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَجَعَلُوا يَقَعُونَ فِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَحَوَّلْتُ عَنْهُمْ إِلَى شَجَرَةٍ أُخْرَى فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ نَادَى مُنَادٍ مِنْ أَسْفَلِ الْوَادِي يَا آلَ الْمُهَاجِرِينَ قَالَ فَاخْتَرَطْتُ سَيْفِي ثُمَّ شَدَدْتُ عَلَى أُولَئِكَ الْأَرْبَعَةِ وَهُمْ رُقُودٌ فَأَخَذْتُ سِلَاحَهُمْ ثُمَّ جِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ وَجَاءَ عَمِّي بِرَجُلٍ يُقَالُ لَهُ مُكَرِّزٌ فِي نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دعوهم يكون لَهُم بَدْء الْفُجُور وثنياه فَعَفَا عَنْهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ من بعد أَن أَظْفَرَكُم عَلَيْهِم وَرَوَى مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِ التَّنْعِيمِ لِيُقَاتِلُوهُ فَأَخَذَهُمْ فَعَفَا عَنْهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَةَ



[ قــ :3961 ... غــ :4168] الْحَدِيثُ الْخَامِسَ عَشَرَ حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ فِي وَقْتِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ أَوْرَدَهُ لِقَوْلِهِ فِيهِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْمَحَارِبِيُّ هُوَ كُوفِيٌّ ثِقَةٌ مِنْ قُدَمَاءِ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ مَاتَ سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةَ وَمِائَتَيْنِ وَأَبُوهُ يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ الْمَحَارِبِيُّ ثِقَةٌ أَيْضًا مَاتَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ وَمِائَةٍ وَمَا لَهُمَا فِي الْبُخَارِيِّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ .

     قَوْلُهُ  ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ فِيهِ اسْتُدِلَّ بِهِ لِمَنْ يَقُولُ بِأَنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ تُجْزِئُ قَبْلَ الزَّوَالِ لِأَنَّ الشَّمْسَ إِذَا زَالَتْ ظَهَرَتِ الظِّلَالُ وَأُجِيبَ بِأَنَّ النَّفْيَ إِنَّمَا تَسَلَّطَ عَلَى وُجُودِ ظِلٍّ يُسْتَظَلُّ بِهِ لَا عَلَى وُجُودِ الظِّلِّ مُطْلَقًا وَالظِّلُّ الَّذِي يُسْتَظَلُّ بِهِ لَا يَتَهَيَّأُ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ بِمِقْدَارٍ يَخْتَلِفُ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَسْطُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَنَقْلُ الْخِلَافِ فِيهَا فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ الْحَدِيثُ السَّادِسَ عَشَرَ





[ قــ :396 ... غــ :4169] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا حَاتِمٌ هُوَ بن إِسْمَاعِيلَ .

     قَوْلُهُ  عَلَى الْمَوْتِ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي بَابِ الْبَيْعَةِ عَلَى الْحَرْبِ مِنْ كِتَابِ الْجِهَادِ وَذَكَرْتُ كَيْفِيَّةَ الْجَمْعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِ جَابِرٍ لَهُمْ نُبَايِعُهُ عَلَى الْمَوْتِ وَكَذَا رَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ مِثْلَ حَدِيثِ جَابِرٍ وَحَاصِلُ الْجَمْعِ أَنَّ مَنْ أَطْلَقَ أَنَّ الْبَيْعَةَ كَانَتْ عَلَى الْمَوْتِ أَرَادَ لَازِمَهَا لِأَنَّهُ إِذَا بَايَعَ عَلَى أَنْ لَا يَفِرَّ لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَثْبُتَ وَالَّذِي يَثْبُتُ إِمَّا أَنْ يَغْلِبَ وَإِمَّا أَنْ يُؤْسَرَ وَالَّذِي يُؤْسَرُ إِمَّا أَنْ يَنْجُوَ وَإِمَّا أَنْ يَمُوتَ وَلَمَّا كَانَ الْمَوْتُ لَا يُؤْمَنُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ أَطْلَقَهُ الرَّاوِي وَحَاصِلُهُ أَنَّ أَحَدَهُمَا حَكَى صُورَةَ الْبَيْعَةِ وَالْآخَرُ حَكَى مَا تَئُولُ إِلَيْهِ وَجَمَعَ التِّرْمِذِيُّ بِأَنَّ بَعْضًا بَايَعَ عَلَى الْمَوْتِ وَبَعْضًا بَايَعَ عَلَى أَنْ لَا يَفِرَّ الْحَدِيثُ السَّابِعَ عَشَرَ





[ قــ :3963 ... غــ :4170] .

     قَوْلُهُ  عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَي بن رَافع الْكُوفِي وَهُوَ وَأَبوهُ ثقتان وَمَاله فِي الْبُخَارِيِّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ وَآخَرُ فِي الدَّعَوَاتِ وَلِأَبِيهِ حَدِيثٌ آخَرُ فِي الْأَدَبِ مِنْ رِوَايَةِ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْهُ .

     قَوْلُهُ  طُوبَى لَكَ صَحِبْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَبَطَهُ التَّابِعِيُّ بِصُحْبَةِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مِمَّا يُغْبَطُ بِهِ لَكِنْ سَلَكَ الصَّحَابِيُّ مَسْلَكَ التَّوَاضُعِ فِي جَوَابِهِ وَطُوبَى فِي الْأَصْلِ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهَا فِي صِفَةِ الْجَنَّةِ فِي بَدْءِ الْخَلْقِ وَتُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهَا الْخَيْرُ أَوِ الْجَنَّةُ أَوْ أَقْصَى الْأُمْنِيَّةِ وَقِيلَ هِيَ مِنَ الطِّيبِ أَيْ طَابَ عيشكم قَوْله فَقَالَ يَا بن أخي فِي رِوَايَة الْكشميهني يَا بن أَخٍ بِغَيْرِ إِضَافَةٍ وَهِيَ عَلَى عَادَةِ الْعَرَبِ فِي الْمُخَاطَبَةِ أَوْ أَرَادَ أُخُوَّةَ الْإِسْلَامِ .

     قَوْلُهُ  إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثْنَاهُ بَعْدَهُ يُشِيرُ إِلَى مَا وَقَعَ لَهُمْ مِنَ الْحُرُوبِ وَغَيْرِهَا فَخَافَ غَائِلَةَ ذَلِكَ وَذَلِكَ مِنْ كَمَالِ فَضْلِهِ الْحَدِيثُ الثَّامِنَ عَشَرَ





[ قــ :3964 ... غــ :4171] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ هُوَ بن مَنْصُورٍ وَيَحْيَى بْنُ صَالِحٍ هُوَ الْوُحَاظِيُّ وَهُوَ مِنْ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ وَقَدْ يُحَدِّثُ عَنْهُ بِوَاسِطَةٍ كَمَا هُنَا وَمُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ بِالتَّشْدِيدِ وَيَحْيَى هُوَ بن أبي كثير وَوَقع فِي رِوَايَة بن السَّكَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ بَدَلَ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْجَيَّانِيُّ وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ عَنِ الْبُخَارِيِّ كَمَا قَالَ الْجُمْهُورُ وَكَذَا هُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى .

     قَوْلُهُ  إِنَّهُ بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ هَكَذَا أَوْرَدَهُ مُخْتَصَرًا مُقْتَصِرًا عَلَى مَوْضِعِ حَاجَتِهِ مِنْهُ وَبَقِيَّةُ الْحَدِيثِ قَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ الْحَدِيثَ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

( الْحَدِيثُ التَّاسِعَ عَشَرَ)


[ قــ :3965 ... غــ :417] .

     قَوْلُهُ  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك إِنَّا فتحنا لَك فتحا مُبينًا قَالَ الْحُدَيْبِيَةُ سَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْفَتْحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَفَادَ هُنَا أَنَّ بَعْضَ الْحَدِيثِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ وَبَعْضَهُ عَنْ عِكْرِمَةَ وَقَدْ أَوْرَدَهُ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شُعْبَةَ وَجَمَعَ فِي الْحَدِيثِ بَيْنَ أَنَسٍ وَعِكْرِمَةَ وَسَاقَهُ مَسَاقًا وَاحِدًا وَقَدْ أَوْضَحْتُهُ فِي كِتَابِ الْمُدْرَجِ