فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب الصلاة إلى العنزة

( قَولُهُ بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْعَنَزَةِ)
سَاقَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ آدَمَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَوْنٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ أَيْضًا وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ بِأَنَّ فِيهَا تَكْرَارًا فَإِنَّ الْعَنَزَةَ هِيَ الْحَرْبَةُ لَكِنْ قَدْ قِيلَ إِنَّ الْحَرْبَةَ إِنَّمَا يُقَالُ لَهَا عَنَزَةٌ إِذَا كَانَتْ قَصِيرَةً فَفِي ذَلِكَ جِهَةٌ مُغَايَرَةٌ



[ قــ :486 ... غــ :499] .

     قَوْلُهُ  وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ يَمُرُّونَ مِنْ وَرَائِهَا كَذَا وَرَدَ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ فَكَأَنَّهُ أَرَادَ الْجِنْسَ وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ وَالنَّاسُ وَالدَّوَابُّ يَمُرُّونَ كَمَا تَقَدَّمَ أَوْ فِيهِ حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ وَغَيْرُهُمَا أَوِ الْمُرَادُ الْحِمَارُ بِرَاكِبِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ بِلَفْظِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ فَالظَّاهِرُ أَنْ الَّذِي وَقَعَ هُنَا من تصرف الروَاة.

     وَقَالَ  بن التِّينِ الصَّوَابُ يَمُرَّانِ إِذْ فِي يَمُرُّونَ إِطْلَاقُ صِيغَة الْجمع على الْإِثْنَيْنِ.

     وَقَالَ  بن مَالِكٍ أَعَادَ ضَمِيرَ الذُّكُورِ الْعُقَلَاءِ عَلَى مُؤَنَّثٍ وَمُذَكَّرٍ غَيْرِ عَاقِلٍ وَهُوَ مُشْكِلٌ وَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّهُ أَرَادَ الْمَرْأَةَ وَالْحِمَارَ وَرَاكِبَهُ فَحَذَفَ الرَّاكِبَ لِدَلَالَةِ الْحِمَارِ عَلَيْهِ ثُمَّ غَلَّبَ تَذْكِيرَ الرَّاكِبِ الْمَفْهُومِ عَلَى تَأْنِيثِ الْمَرْأَةِ وَذَا الْعَقْلِ عَلَى الْحِمَارِ وَقَدْ وَقَعَ الْإِخْبَارُ عَنْ مَذْكُورٍ وَمَحْذُوفٍ فِي قَوْلِهِمْ رَاكِبُ الْبَعِيرِ طَرِيحَانِ أَيِ الْبَعِيرُ وَرَاكِبُهُ ثُمَّ سَاقَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ أَنَسٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي الطَّهَارَةِ .

     قَوْلُهُ  فِيهِ وَمَعَنَا عُكَّازَةٌ أَوْ عَصًا أَوْ عَنَزَةٌ كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِالْمُهْمَلَةِ وَالنُّونِ وَالزَّايِ الْمَفْتُوحَاتِ وَفِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي وَالْحَمَوِيِّ أَوْ غَيْرِهِ بِالْمُعْجَمَةِ وَالْيَاءِ وَالرَّاءِ أَيْ سِوَاهُ أَيِ الْمَذْكُورِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ تَصْحِيف