فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب الركعتين قبل الظهر

( قَولُهُ بَابُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ)
تَرْجَمَ أَوَّلًا بِالرَّوَاتِبِ الَّتِي بَعْدَ الْمَكْتُوبَاتِ ثُمَّ أَوْرَدَ مَا يَتَعَلَّقُ بِمَا قَبْلَهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى رَكْعَتي الْفجْر وَالْكَلَام على حَدِيث بن عُمَرَ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا تَرْجَمَ لَهُ.
وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَ.

     قَوْلُهُ  فِيهِ إِنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ لَا يُطَابِقُ التَّرْجَمَةَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ مُرَادُهُ بَيَانُ أَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَتَا حَتْمًا بِحَيْثُ يَمْتَنِعُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِمَا قَالَ الدَّاودِيّ وَقع فِي حَدِيث بن عُمَرَ أَنَّ قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ أَرْبَعًا وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَصَفَ مَا رَأَى قَالَ وَيَحْتَمِلُ أَن يكون نسي بن عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْأَرْبَعِ.

قُلْتُ هَذَا الِاحْتِمَالُ بَعِيدٌ وَالْأَوْلَى أَنْ يُحْمَلَ عَلَى حَالَيْنِ فَكَانَ تَارَةً يُصَلِّي ثِنْتَيْنِ وَتَارَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا وَقِيلَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَقْتَصِرُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَفِي بَيْتِهِ يُصَلِّي أَرْبَعًا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي إِذَا كَانَ فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَرَأى بن عُمَرَ مَا فِي الْمَسْجِدِ دُونَ مَا فِي بَيْتِهِ وَاطَّلَعَتْ عَائِشَةُ عَلَى الْأَمْرَيْنِ وَيُقَوِّي الْأَوَّلَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ثُمَّ يَخْرُجُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّبَرِيُّ الْأَرْبَعُ كَانَتْ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَحْوَالِهِ وَالرَّكْعَتَانِ فِي قَلِيلِهَا .

     قَوْلُهُ  عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ بِمِيمٍ مَضْمُومَةٍ وَنُونٍ سَاكِنَةٍ وَمُثَنَّاةٍ مَفْتُوحَةٍ بَعْدَهَا شِينٌ مُعْجَمَةٌ مَكْسُورَةٌ ثُمَّ رَاءٌ



[ قــ :1142 ... غــ :1182] .

     قَوْلُهُ  عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ عَائِشَةَ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَحَكَى عَنْ شَيْخِهِ أَبِي الْقَاسِمِ الْبَغَوِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ بِهِ مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ فَأَدْخَلَ بَيْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ وَعَائِشَةَ مَسْرُوقًا وَأَخْبَرَهُ أَنَّ حَدِيثَ وَكِيعٍ وَهَمٌ وَرَدَّ ذَلِكَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ بِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ قَدْ وَافَقَ وَكِيعًا عَلَى التَّصْرِيحِ بِسَمَاعِ مُحَمَّدٍ مِنْ عَائِشَةَ ثُمَّ سَاقَهُ بِسَنَدِهِ إِلَى شُعْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَلَمْ يَكُنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يَعْنِي الْقَطَّانَ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ لِيَحْمِلَهُ مُدَلِّسًا قَالَ وَالْوَهْمُ عِنْدِي فِيهِ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ انْتَهَى وَبِذَلِكَ جَزَمَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَأَوْضَحَ أَنَّ رِوَايَةَ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ مِنَ الْمَزِيدِ فِي مُتَّصِلِ الْأَسَانِيدِ لَكِنْ أَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مَسْرُوقًا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ سَقَطَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مَنْ بَعْدَهُ أَوْ يَكُونَ الْوَهْمُ فِي زِيَادَتِهِ مِمَّنْ دُونَ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ قَوْله تَابعه بن أبي عدي زَاد الْإِسْمَاعِيلِيّ وبن الْمُبَارَكِ وَمُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِسَنَدِهِ وَلَيْسَ فِيهِ مَسْرُوقٌ .

     قَوْلُهُ  وَعَمْرٌو عَنْ شُعْبَةَ يَعْنِي عَمْرَو بْنَ مَرْزُوقٍ وَقَدْ وَصَلَ حَدِيثَهُ الْبَرْقَانِيُّ فِي الْمُصَافَحَةِ