فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى، حكم عليه بالحكم البين

( قَولُهُ بَابُ إِذَا أَشَارَ الْإِمَامُ بِالصُّلْحِ فَأَبَى)
أَيْ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ الْبَيِّنِ أَوْرَدَ فِيهِ قِصَّةَ الزُّبَيْرِ مَعَ غَرِيمِهِ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي خَاصَمَهُ فِي سَقْيِ النَّخْلِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الشِّرْبِ وَقَوله



[ قــ :2588 ... غــ :2708] فَلَمَّا أَحْفَظَهُ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْفَاءِ وَالظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ أَغْضَبَهُ وَزَعَمَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّ هَذَا مِنْ قَول الزُّهْرِيّ أدرجه فِي الْخَبَر