فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب المضمضة في الوضوء

( قَولُهُ بَابُ الْمَضْمَضَةِ فِي الْوُضُوءِ)
أَصْلُ الْمَضْمَضَةِ فِي اللُّغَةِ التَّحْرِيكُ وَمِنْهُ مَضْمَضَ النُّعَاسُ فِي عَيْنَيْهِ إِذَا تَحَرَّكَتَا بِالنُّعَاسِ ثُمَّ اشْتُهِرَ اسْتِعْمَالُهُ فِي وَضْعِ الْمَاءِ فِي الْفَمِ وَتَحْرِيكِهِ.
وَأَمَّا مَعْنَاهُ فِي الْوُضُوءِ الشَّرْعِيِّ فَأَكْمَلُهُ أَنْ يَضَعَ المَاء فيي الْفَمِ ثُمَّ يُدِيرُهُ ثُمَّ يَمُجُّهُ وَالْمَشْهُورُ عَنِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَحْرِيكُهُ وَلَا مَجُّهُ وَهُوَ عَجِيبٌ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ الْمَجُّ بَلْ لَوِ ابْتَلَعَهُ أَوْ تَرَكَهُ حَتَّى يسيل اجزأ قَوْله قَالَه بن عَبَّاسٍ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُهُ فِي أَوَائِلِ الطَّهَارَةِ .

     قَوْلُهُ  وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ سَيَأْتِي حَدِيثُهُ قَرِيبًا



[ قــ :161 ... غــ :164] .

     قَوْلُهُ  ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ كَذَا لِلْأَصِيلِيِّ وَالْكُشْمِيهَنِيِّ وَلِابْنِ عَسَاكِرَ كِلْتَا رِجْلَيْهِ وَهِيَ الَّتِي اعْتَمَدَهَا صَاحِبُ الْعُمْدَةِ وَلِلْمُسْتَمْلِي وَالْحَمَوِيِّ كُلُّ رِجْلِهِ وَهِيَ تُفِيدُ تَعْمِيمَ كُلِّ رِجْلٍ بِالْغَسْلِ وَفِي نُسْخَةٍ رِجْلَيْهِ بِالتَّثْنِيَةِ وَهِيَ بِمَعْنَى الْأُولَى قَوْله لايحدث تَقَدَّمَتْ مَبَاحِثُهُ قَرِيبًا.

     وَقَالَ  بَعْضُهُمْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ الْإِخْلَاصَ أَوْ تَرْكَ الْعُجْبِ بِأَنْ لَا يَرَى لِنَفْسِهِ مَزِيَّةً خَشْيَةَ أَنْ يَتَغَيَّرَ فَيَتَكَبَّرَ فَيَهْلِكَ .

     قَوْلُهُ  غَفَرَ اللَّهُ لَهُ كَذَا لِلْمُسْتَمْلِي وَلِغَيْرِهِ غُفِرَ لَهُ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ مَبَاحِثُهُ إِلَّا أَنَّ فِي هَذَا السِّيَاقِ مِنَ الزِّيَادَةِ رَفْعَ صِفَةِ الْوُضُوءِ إِلَى فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ لِيُونُسَ قَالَ الزُّهْرِيُّ كَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُولُونَ هَذَا الْوُضُوءُ أَسْبَغُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ أَحَدٌ لِلصَّلَاةِ وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهَذَا مَنْ لَا يَرَى تَثْلِيثَ مَسْحِ الرَّأْسِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ مَسْحِ الرَّأْسِ مَرَّةً إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى