فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب سورة الروم

(.

     قَوْلُهُ  سُورَةُ الرُّومِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)
سَقَطَتْ سُورَةُ وَالْبَسْمَلَةُ لِغَيْرِ أَبِي ذَرٍّ .

     قَوْلُهُ  وقَال مُجَاهِدٌ يُحْبَرُونَ يُنَعَّمُونَ وَصَلَهُ الْفِرْيَابِيُّ مِنْ طَرِيق بن أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يحبرون أَيْ يُنَعَّمُونَ وَلِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ وَالطَّبَرِيِّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ لَذَّةُ السَّمَاعِ وَمِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ بن عَبَّاس يحبرون قَالَ يُكَرَّمُونَ .

     قَوْلُهُ  فَلَا يَرْبُو مِنْ أَعْطَى يَبْتَغِي أَفْضَلَ فَلَا أَجْرَ لَهُ فِيهَا وَصَلَهُ الطَّبَرِيّ من طَرِيق بن أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ قَالَ يُعْطِي مَالَهُ يَبْتَغِي أَفْضَلَ مِنْهُ.

     وَقَالَ  عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ الضَّحَّاكِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ هَذَا هُوَ الرِّبَا الْحَلَالُ يُهْدِي الشَّيْءَ لِيُثَابَ أَفْضَلَ مِنْهُ ذَاكَ لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ وَأخرجه بن أَبِي حَاتِمٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَزَادَ وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ خَاصَّةً وَمِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ هَذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ يُعْطِي الرَّجُلُ قَرَابَتَهُ الْمَالَ يُكْثِرُ بِهِ مَالَهُ وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يُعْطِي الْآخَرَ الشَّيْءَ لِيُكَافِئَهُ بِهِ وَيُزَادُ عَلَيْهِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يُلْصَقُ بِالرَّجُلِ يَخْدُمُهُ وَيُسَافِرُ مَعَهُ فَيَجْعَلُ لَهُ رِبْحَ بَعْضِ مَا يَتَّجِرُ فِيهِ وَإِنَّمَا أَعْطَاهُ الْتِمَاسَ عَوْنِهِ وَلَمْ يُرِدْ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ .

     قَوْلُهُ  يَمْهَدُونَ يُسَوُّونَ الْمَضَاجِعَ وَصَلَهُ الْفِرْيَابِيُّ مِنْ طَرِيق بن أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ فَلِأَنْفُسِهِمْ يمهدون قَالَ يُسَوُّونَ الْمَضَاجِعَ .

     قَوْلُهُ  الْوَدْقُ الْمَطَرُ وَصَلَهُ الْفرْيَابِيّ أَيْضا بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور قَوْله قَالَ بن عَبَّاسٍ هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فِي الْآلِهَةِ وَفِيهِ تَخَافُونَهُمْ أَنْ يَرِثُوكُمْ كَمَا يَرِثُ بَعْضكُم بَعْضًا وَصله الطَّبَرِيّ من طَرِيق بن جريج عَن عَطاء عَن بن عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ هِيَ فِي الْآلِهَةِ وَفِيهِ يَقُولُ تَخَافُونَهُمْ أَنْ يَرِثُوكُمْ كَمَا يَرِثُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ فِيهِ لله تَعَالَى أَيْ أَنَّ الْمَثَلَ لِلَّهِ وَلِلْأَصْنَامِ فَاللَّهُ الْمَالِكُ وَالْأَصْنَامُ مَمْلُوكَةٌ وَالْمَمْلُوكُ لَا يُسَاوِي الْمَالِكَ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ إِنَّ مَمْلُوكَكَ لَا تَخَافُ أَنْ يُقَاسِمَكَ مَالَكَ وَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ كَذَلِكَ اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَة قَالَ هَذَا مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللَّهُ لِمَنْ عَدَلَ بِهِ شَيْئًا مِنْ خَلْقِهِ يَقُولُ أَكَانَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مُشَارِكًا مَمْلُوكَهُ فِي فِرَاشِهِ وَزَوْجَتِهِ وَكَذَلِكَ لَا يَرْضَى اللَّهُ أَنْ يُعْدَلَ بِهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ .

     قَوْلُهُ  يَصَّدَّعُونَ يَتَفَرَّقُونَ فَاصْدَعْ أَمَّا .

     قَوْلُهُ  يَتَفَرَّقُونَ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي قَوْلِهِ يَوْمئِذٍ يصدعون أَيْ يَتَفَرَّقُونَ.
وَأَمَّا .

     قَوْلُهُ  فَاصْدَعْ فَيُشِيرُ إِلَى قَوْله تَعَالَى فَاصْدَعْ بِمَا تُؤمر وَقَدْ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ أَيْضًا فِي قَوْلِهِ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ أَيِ افْرُقْ وَامْضِهِ وَأَصْلُ الصَّدْعِ الشَّقُّ فِي الشَّيْءِ وَخَصَّهُ الرَّاغِبُ بِالشَّيْءِ الصُّلْبِ كَالْحَدِيدِ تَقُولُ صَدَعْتُهُ فَانْصَدَعَ بِالتَّخْفِيفِ وَصَدَّعْتُهُ فَتَصَدَّعَ بِالتَّثْقِيلِ وَمِنْهُ صُدَاعُ الرَّأْسِ لِتَوَهُّمِ الِاشْتِقَاقِ فِيهِ وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ اصْدَعْ أَيْ فَرِّقْ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ بِدُعَائِكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَافْصِلْ بَيْنَهُمَا .

     قَوْلُهُ  وقَال غَيْرُهُ ضَعْفٌ وَضُعْفٌ لُغَتَانِ هُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ وَقُرِئَ بِهِمَا فَالْجُمْهُورُ بِالضَّمِّ وَقَرَأَ عَاصِمٌ وَحَمْزَةُ بِالْفَتْحِ فِي الْأَلْفَاظِ الثَّلَاثَةِ.

     وَقَالَ  الْخَلِيلُ الضُّعْفُ بِالضَّمِّ مَا كَانَ فِي الْجَسَدِ وَبِالْفَتْحِ مَا كَانَ فِي الْعَقْلِ .

     قَوْلُهُ  وقَال مُجَاهِدٌ السُّوأَى الْإِسَاءَةُ جَزَاءُ الْمُسِيئِينَ وَصَلَهُ الْفِرْيَابِيُّ وَاخْتُلِفَ فِي ضَبْطِ الْإِسَاءَةِ فَقِيلَ بِكَسْر الْهمزَة وَالْمدّ وَجوز بن التِّينِ فَتْحَ أَوَّلِهِ مَمْدُودًا وَمَقْصُورًا وَهُوَ مِنْ آسَى أَيْ حَزِنَ وَلِلطَّبَرِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْله ثمَّ كَانَ عَاقِبَة الَّذين أساءوا السوآي أَن كذبُوا أَيِ الَّذِينَ كَفَرُوا جَزَاؤُهُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ ذَكَرَ المُصَنّف حَدِيث بن مَسْعُودٍ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قُرَيْشٍ بِالسِّنِينَ وَسُؤَالِهِمْ لَهُ الدُّعَاءَ بِرَفْعِ الْقَحْطِ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ ذَلِكَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ وَيَأْتِي مَا يَتَعَلَّقُ بِالَّذِي وَقَعَ فِي صَدْرِ الْحَدِيثِ مِنَ الدُّخَانِ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الدُّخَانِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَولُهُ



[ قــ :4514 ... غــ :4774] إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ لَا أَعْلَمُ أَيْ أَنَّ تَمْيِيزَ الْمَعْلُومِ مِنَ الْمَجْهُولِ نَوْعٌ مِنَ الْعِلْمِ وَهَذَا مُنَاسِبٌ لِمَا اشْتُهِرَ مِنْ أَنَّ لَا أَدْرِي نِصْفُ الْعِلْمِ وَلِأَنَّ الْقَوْلَ فِيمَا لَا يُعْلَمُ قِسْمٌ مِنَ التَّكَلُّف
(