فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم

( قَولُهُ بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ إِذَا اعْتَكَفَ صَوْمًا)
ذَكَرَ فِيهِ قِصَّةَ عُمَرَ فِي نَذْرِهِ اعْتِكَافَ لَيْلَةٍ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ مَبَاحِثُهُ فِي بَاب الِاعْتِكَاف لَيْلًا .

     قَوْلُهُ  بَابٌ إِذَا نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ ثُمَّ أَسْلَمَ أَيْ هَلْ يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِذَلِكَ أَمْ لَا ذَكَرَ فِيهِ قِصَّةَ عُمَرَ أَيْضًا وَتَرْجَمَ لَهُ فِي أَبْوَابِ النَّذْرِ إِذَا نَذَرَ أَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ إِنْسَانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ وَكَأَنَّهُ أَلْحَقَ الْيَمِينَ بِالنَّذْرِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي التَّعْلِيقِ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ النَّذْرَ وَالْيَمِينَ يَنْعَقِدُ فِي الْكُفْرِ حَتَّى يَجِبَ الْوَفَاءُ بِهِمَا عَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَسَتَأْتِي مَبَاحِثُهُ فِي كِتَابِ النَّذْرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى



[ قــ :1959 ... غــ :2043] .

     قَوْلُهُ  قَالَ أُرَاهُ لَيْلَةَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ أَيْ أَظُنُّهُ وَالْقَائِلُ ذَلِكَ هُوَ عُبَيْدُ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ أَوِ الْبُخَارِيُّ نَفْسُهُ فَقَدْ رَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي أُسَامَةَ بِغَيْرِ شكّ