فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب أجر المرأة إذا تصدقت، أو أطعمت، من بيت زوجها، غير مفسدة

( قَولُهُ بَابُ أَجْرِ الْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ أَوْ أَطْعَمَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ)
قَدْ تَقَدَّمَتْ مَبَاحِثُهُ فِي الَّذِي قَبْلَهُ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِالْأَمْرِ كَمَا قَيَّدَ الَّذِي قَبْلَهُ فَقِيلَ إِنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَالْخَادِمِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَهَا أَنْ تَتَصَرَّفَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا بِمَا لَيْسَ فِيهِ إِفْسَادٌ لِلرِّضَا بِذَلِكَ فِي الْغَالِبِ بِخِلَافِ الْخَادِمِ وَالْخَازِنِ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ حَدِيثِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ وَسَيَأْتِي فِي الْبُيُوعِ وَأَوْرَدَ فِيهِ الْمُصَنِّفُ حَدِيثَ عَائِشَةَ الْمَذْكُورَ مِنْ ثَلَاثَةِ طُرُقٍ تَدُورُ عَلَى أَبِي وَائِل شَقِيق بن سَلَمَةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْهَا أَوَّلُهَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشُ عَنْهُ وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ بِتَمَامِهِ ثَانِيهَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ وَحْدَهُ ثَالِثهَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ وَحْدَهُ وَلَفْظُ الْأَعْمَشِ إِذَا أَطْعَمَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَلَفْظُ مَنْصُورٍ إِذَا أَنْفَقَتْ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا وَقَدْ أَوْرَدَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَلَفْظُهُ إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كُتِبَ لَهَا أَجْرٌ وَلِزَوْجِهَا مِثْلُ ذَلِكَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يُنْقِصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا لِلزَّوْجِ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ غَيْرَ مُفْسِدَةٍ وَلِشُعْبَةَ فِيهِ إِسْنَادٌ آخَرُ أَوْرَدَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ أَيْضًا مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَائِشَةَ لَيْسَ فِيهِ مَسْرُوقٌ وَقَدْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ بِالْإِسْنَادَيْنِ.

     وَقَالَ  إِنَّ رِوَايَةَ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ بِذِكْرِ مَسْرُوقٍ فِيهِ أَصَحُّ .

     قَوْلُهُ  فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ



[ قــ :1383 ... غــ :1439] وَلَهُ مِثْلُهُ أَيْ مِثْلُ أَجْرِهَا وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ أَيْ بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَظَاهِرُهُ يَقْتَضِي تَسَاوِيَهُمْ فِي الْأَجْرِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْمِثْلِ حُصُولَ الْأَجْرِ فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ كَانَ أَجْرُ الْكَاسِبِ أَوْفَرَ لَكِنَّ التَّعْبِيرَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي ذَكَرْتُهُ بِقَوْلِهِ فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ يُشْعِرُ بِالتَّسَاوِي وَقَدْ سَبَقَ قَبْلُ بِسِتَّةِ أَبْوَابٍ مِنْ طَرِيقِ جَرِيرٍ أَيْضًا وَزَادَ فِي آخِرِهِ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ وَالْمُرَادُ عَدَمُ الْمُسَاهَمَةِ وَالْمُزَاحَمَةِ فِي الْأَجْرِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ مُسَاوَاةُ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَفِي الْحَدِيثِ فَضْلُ الْأَمَانَةِ وَسَخَاوَةُ النَّفْسِ وَطِيبُ النَّفْسِ فِي فِعْلِ الْخَيْرِ وَالْإِعَانَةُ عَلَى فِعْلِ الْخَيْر