فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح

( قَولُهُ بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ)
ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ وَلَا يَخْطُبَنَّ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ وَتَقَدَّمَ مَا يتَعَلَّق بِهِ من الْبيُوع فِي مَكَانَهُ وَقَوله



[ قــ :2601 ... غــ :2723] طَلَاقَ أُخْتِهَا أَيْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كَوْنِهِمَا يَصِيرَانِ ضَرَّتَيْنِ أَوِ الْمُرَادُ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ لِأَنَّهَا الْغَالِبُ