فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز

( قَولُهُ بَابُ إِذَا وَهَبَ بَعِيرًا لِرَجُلٍ وَهُوَ رَاكِبُهُ)
فَهُوَ جَائِزٌ أَيْ وَتَنْزِلُ التَّخْلِيَةُ مَنْزِلَةَ النَّقْلِ فَيَكُونُ ذَلِكَ قَبْضًا فَتَصِحُّ الْهِبَةُ وَقَدْ تَقَدَّمَ تَوْجِيهُ ذَلِكَ



[ قــ :2497 ... غــ :2611] .

     قَوْلُهُ  وقَال الْحُمَيْدِيُّ إِلَخْ وَصَلَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ مُسْنَدِ الْحُمَيْدِيِّ بِهَذَا السَّنَدِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابٌ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ