فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب إثم من لا يفي بالنذر

( قَولُهُ بَابُ إِثْمِ مَنْ لَا يَفِي بِالنَّذْرِ)
كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَسَقَطَ لِغَيْرِهِ لَفْظُ إِثْمِ ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي خَيْرُ الْقُرُونِ وَفِي سَنَدِهِ أَبُو جَمْرَةَ وَهُوَ بِالْجِيمِ وَالرَّاءِ وَاسْمُهُ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ وَزَهْدَمٌ بِمُعْجَمَة أَوله وزن جَعْفَر بن مُضَرِّبٍ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ الْمَكْسُورَةِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي الشَّهَادَاتِ وَفِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ وَالْغَرَضُ مِنْهُ هُنَا .

     قَوْلُهُ  يَنْذُرُونَ بِكَسْرِ الذَّالِ وَبِضَمِّهَا لُغَتَانِ



[ قــ :6345 ... غــ :6695] .

     قَوْلُهُ  وَلَا يَفُونَ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ وَلَا يُوفُونَ وَهِيَ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ وَفِي أُخْرَى لَهُ كَالْأُولَى وَهُمَا لُغَتَانِ أَيْضًا .

     قَوْلُهُ  وَلَا يُؤْتَمَنُونَ أَيْ إِنَّهَا خِيَانَةٌ ظَاهِرَةٌ بِحَيْثُ لَا يَأْمَنُهُمْ أحد بعد ذَلِك قَالَ بن بَطَّالٍ مَا مُلَخَّصُهُ سَوَّى بَيْنَ مَنْ يَخُونُ أَمَانَتَهُ وَمَنْ لَا يَفِي بِنَذْرِهِ وَالْخِيَانَةُ مَذْمُومَةٌ فَيَكُونُ تَرْكُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ مَذْمُومًا وَبِهَذَا تَظْهَرُ الْمُنَاسَبَةُ لِلتَّرْجَمَةِ.

     وَقَالَ  الْبَاجِيُّ سَاقَ مَا وَصَفَهُمْ بِهِ مَسَاقَ الْعَيْبِ وَالْجَائِزُ لَا يُعَابُ فَدَلَّ على انه غير جَائِز