فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب سؤال الإمام المقر: هل أحصنت

( قَولُهُ بَابُ سُؤَالِ الْإِمَامِ الْمُقِرَّ هَلْ أَحْصَنْتَ أَيْ تَزَوَّجْتَ وَدَخَلْتَ بِهَا وَأَصَبْتَهَا)


[ قــ :6470 ... غــ :6825] .

     قَوْلُهُ  رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ أَيْ لَيْسَ مِنْ أَكَابِرِ النَّاسِ وَلَا بِالْمَشْهُورِ فِيهِمْ .

     قَوْلُهُ  زَنَيْتُ يُرِيدُ نَفْسَهُ أَي أَنه لم يَجِيء مستفتيا لنَفسِهِ وَلَا لغيره وانما جَاءَ مقرى بِالزِّنَا لِيَفْعَلَ مَعَهُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَرْعًا وَقَدْ تَقَدَّمَتْ فَوَائِدُ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ فِيهِ فِي بَاب لَا يرْجم الْمَجْنُون قَالَ بن التِّينِ مَحَلُّ مَشْرُوعِيَّةِ سُؤَالِ الْمُقِرِّ بِالزِّنَا عَنْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ تَزَوَّجَ تَزْوِيجًا صَحِيحًا وَدَخَلَ بِهَا فَأَمَّا إِذَا عَلِمَ إِحْصَانَهُ فَلَا يَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ حَكَى عَنِ الْمَالِكِيَّةِ تَفْصِيلًا فِيمَا إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ تَزَوَّجَ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ إِقْرَارًا بِالدُّخُولِ فَقِيلَ مَنْ أَقَامَ مَعَ الزَّوْجَةِ لَيْلَةً وَاحِدَةً لَمْ يُقْبَلْ إِنْكَارُهُ وَقِيلَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَهَلْ يُحَدُّ حَدَّ الثَّيِّبِ أَوِ الْبِكْرِ الثَّانِي أَرْجَحُ وَكَذَا إِذَا اعْتَرَفَ الزَّوْجُ بِالْإِصَابَةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا اعْتَرَفْتُ بِذَلِكَ لِأَمْلِكَ الرَّجْعَةَ أَوِ اعْتَرَفَتِ الْمَرْأَةُ ثُمَّ قَالَتْ إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لِأَسْتَكْمِلَ الصَّدَاقَ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُحَدُّ حَدَّ الْبِكْرِ انْتَهَى وَعِنْدَ غَيْرِهِمْ يُرْفَعُ الْحَدُّ أَصْلًا وَنَقَلَ الطَّحَاوِيُّ عَنْ أَصْحَابِهِمْ أَنَّ مَنْ قَالَ لِآخَرَ يَا زَانِي فَصَدَّقَهُ أَنَّهُ يُجْلَدُ الْقَائِلُ وَلَا يُحَدُّ الْمُصَدِّقُ.

     وَقَالَ  زُفَرُ بَلْ يُحَدُّ.

قُلْتُ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَرَجَّحَ الطَّحَاوِيُّ قَوْلَ زُفَرَ وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ الْبَابِ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَاعِزٍ أَحَقٌّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ زَنَيْتَ قَالَ نَعَمْ فَحَدَّهُ قَالَ وَبِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ مَنْ قَالَ لِآخَرَ لِي عَلَيْكَ أَلْفٌ فَقَالَ صَدَقْتَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْمَالُ