فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب من اعتمر قبل الحج

( قَولُهُ بَابُ مَنِ اعْتَمَرَ قَبْلَ الْحَجِّ)
أَيْ هَلْ تُجْزِئُهُ الْعُمْرَةُ أَمْ لَا



[ قــ :1694 ... غــ :1774] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الْمَرْوَزِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ هُوَ بن الْمُبَارَكِ .

     قَوْلُهُ  أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ هُوَ الْمَخْزُومِيُّ .

     قَوْلُهُ  سَأَلَ هَذَا السِّيَاقُ يَقْتَضِي أَنَّ هَذَا الْإِسْنَاد مُرْسل لِأَن بن جُرَيْجٍ لَمْ يُدْرِكْ زَمَانَ سُؤَالِ عِكْرِمَةَ لِابْنِ عمر وَلِهَذَا استظهر البُخَارِيّ بِالتَّعْلِيقِ عَن بن إِسْحَاقَ الْمُصَرِّحِ بِالِاتِّصَالِ ثُمَّ بِالْإِسْنَادِ الْآخَرِ عَنِ بن جُرَيْجٍ فَهُوَ يَرْفَعُ هَذَا الْإِشْكَالَ الْمَذْكُورَ حَيْثُ قَالَ عَن بن جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عِكْرِمَةُ فَإِنْ قِيلَ إِنَّ بن جريج رُبمَا دلّس فَالْجَوَاب أَن بن خُزَيْمَةَ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ عَن بن جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ فَذَكَرَهُ قَوْله لَا بَأْس زَاد أَحْمد وبن خُزَيْمَةَ فَقَالَ لَا بَأْسَ عَلَى أَحَدٍ أَنْ يَعْتَمِرَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ .

     قَوْلُهُ  قَالَ عِكْرِمَةُ هُوَ بن خَالِدٍ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ .

     قَوْلُهُ  وقَال إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ إِلَخْ وَصَلَهُ أَحْمَدُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ وَلَفْظُهُ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْعَاصيِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ إِنَّا لَمْ نَحُجَّ قَطُّ أَفَنَعْتَمِرُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَالَ نَعَمْ وَمَا يَمْنَعُكُمْ مِنْ ذَلِكَ فَقَدِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عمره كلهَا قبل حجه قَالَ فاعتمرنا قَالَ بن بَطَّالٍ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ فَرْضَ الْحَجِّ كَانَ قَدْ نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ اعْتِمَارِهِ وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ هَلِ الْحَجُّ عَلَى الْفَوْرِ أَوِ التَّرَاخِي وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي قَالَ وَكَذَلِكَ أَمْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ بِفَسْخِ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ دَالٌّ عَلَى ذَلِكَ انْتَهَى وَقَدْ نُوزِعَ فِي ذَلِكَ إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ صِحَّةِ تَقْدِيمِ أَحَدِ النُّسُكَيْنِ عَلَى الْآخَرِ نَفْيُ الْفَوْرِيَّةِ فِيهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْحَجِّ نَقْلُ الْخِلَافِ فِي ابْتِدَاءِ فَرْضِ الْحَجِّ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى عِدَّةِ عُمَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ وَمِنَ الصَّرِيحِ فِي التَّرْجَمَةِ الْأَثَرُ الْمَذْكُورُ فِي آخِرِ الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ قَالُوا اعْتَمَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ فِي ذَلِك أَيْضا